العقد هو قانون المتعاقدين
العقد يتم بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد، كما أن من المقرر أن ثمة التزام على عاتق المتعاقدين يتمثل في وجوب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق وما يوجبه حسن النية فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.وأن هذا الأصل يطبق على العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية سواء بسواء. وأن مقتضى ذلك أن حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد طبقاً لبنود العقد، وتقوم شروط العقد مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه.
الطعن رقم 3944 لسنة 59 ق . عليا جلسة 19/5/2020