JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لمحكمة الطعن تكييف الطلبات الختامية للمدعي وإعطائها الوصف القانوني الصحيح



لمحكمة الطعن تكييف الطلبات الختامية للمدعي وإعطائها الوصف القانوني الصحيح
الثابت بالأوراق وصحيفة الدعوى المبتدأة والمقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، أن من بين طلبات المدعي صراحة هي أحقيته في القيمة الابتدائية للأساسات الميكانيكية الخازوقية التي تم تنفيذها بدلًا من نظام اللبشة والتي تم الطرح على أساسها والمحددة بصحيفة الدعوى بمبلغ (242,000جنيه) وجاء بتقرير الخبير والمستندات المقدمة من المدعي أنه قد تم تعزيز البند الخاص بالأساسات الميكانيكية بمبلغ (180,000جنيه) وهو ما قضت به محكمة أول درجة على الرغم من أن المدعي (الطاعن) كان قد قدم مذكرة بطلباته الختامية بجلسة 8/10/2012 أثناء نظر الدعوى وقبل قفل باب المرافعة واتصل بها علم الجهة الإدارية المدعي عليها، وكان يتعين على محكمة أول درجة عند تكييف طلبات المدعي إنزال صحيح حكم القانون عليها في شأن هذا الطلب ولما كان ذلك وكانت حقيقة الطلبات الختامية والتي يسعى إلى تحقيقها المدعي (الطاعن) ويبتغي إدراكها من وراء إقامة دعواه في هذا الخصوص هو إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له القيمة الفعلية التي تم بها تنفيذ بند الأساسات الميكانيكية الخازوقية بدلًا نظام اللبشة والمقدرة بمبلغ (409,944,4جنيه)، ولا يعد ذلك تعديلًا جوهريًا في طلبات المدعي وإنما هو عين حقيقة طلباته الختامية وهو صرف قيمة تكاليف تنفيذ الأساسات بنظام الخوازيق الميكانيكية بدلًا من نظام اللبشة، حسب إقرار جهة الإدارة على النحو الثابت بالصفحة رقم (5) من تقرير الخبير الهندسي من أحقية المدعي في صرف قيمة الأساسات التي نفذها فعلًا وأن المبلغ المقدر بـ (180,000) جنيهًا إنما هو في حقيقته تعزيز مالي من جانب الجهة الإدارية لمواجهة قيمة أعمال الأساسات المستجدة ولا يمثل قيمتها الفعلية، وأن قيمتها الفعلية بعد التنفيذ بلغت مبلغ بمبلغ (409,944,4جنيه). عليه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تكيف طلبات المدعي في شأن هذا الطلب على النحو السالف بيانه والقضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ مقداره بمبلغ (409,944,4) جنيهًا والذي يمثل القيمة الفعلية للأساسات الميكانيكية الخازوقية التي تم تنفيذها بدلًا من نظام اللبشة مع خصم ما تم صرفه له من مبالغ تحت حساب هذا البند.
الطَّعن رَقَم 6606 لسنة 59 ق. عُليا جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة