JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة لا يتضمن قضاءً بقبول أو عدم قبول الطعن





قضاء دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة لا يتضمن قضاءً بقبول أو عدم قبول الطعن

إن رافع الطعن رقم 32582 لسنة 61 ق .عليا ، الدكتور / ........ ، لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولم يُدخل أو يتدخل فيها ، ومن ثم لا يجوز له ـ بحسبانه خارجاً عن الخصومة ـ الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي يستوجب ، والحال كذلك ، القضاء بعدم قبول طعنه المنوه عنه.

ولا يُغير من ذلك ما قضت به دائرة فحص الطعون ـ حال نظرها الطعون الثلاثة ـ بجلسة 7/6/2015 بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إذ أنها لم تتعرض البتة لقبول أي من هذه الطعون ، ولم يتضمن قضاؤها المنوه عنه - صراحةً أو ضمناً ــ الحكم بقبول أو عدم قبول أياً من الطعون مدار النزاع ، ومن ثم فإنه بإحالة تلك الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا يكون لها وحدها ودون غيرها الولاية الكاملة في بحث قبول أو عدم قبول كل طعن من الطعون في ضوء القواعد القانونية الحاكمة لذلك.
الطعن رقم 32582 لسنة 61 ق . عليا جلسة 28/1/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة