لمحكمة الطعن تأييد حكم محكمة أول درجة محمولا على أسبابه طالما جاءت أسباب الطعن أقولا مرسلة وتفتقر إلى الدقة ويناقضه الثابت بمدونات الحكم
إن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح أسبابه وأصاب حكم القانون، ولم يتضمن تقرير الطعن ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانوني الذي استند إليه، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمولاً على أسبابه، خاصة أن ما آثاره الطاعن بتقرير طعنه كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة، وكونت عقيدتها فيما خلصت إليه من نتيجة من أصول ثابتة بالأوراق تكفي لحملها وزيادة على محمل الصحة، ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أن المحكمة أغفلت المستندات التي قدمها ولم تتطرق إليها ولم تفحصها، لأنه لا يعدو كونه أقوالاً مرسلة يعوزها الدليل وتفتقر إلى الدقة ويناقضه الثابت بمدونات الحكم من أن كافة المستندات المودعة بالدعوى كانت تحت نظر المحكمة، فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعن والرد على جميع جزئياته كل على حدة، مادامت قد أبرز إجمالاً الحجج التي أقامت عليها قضاءها، وكانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وعليه فإن الطعن الماثل بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه يكون والأمر كما تقدم غير قائم على سند من القانون يعضده، مما يتعين معه الحكم برفضه.
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10260 لسنة 53ق جلسة 23-6-2020