JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

البنود المستجدة علي عقد المقاولة والتي تمت بناء علي طلب الجهة الإدارية يلزم محاسبة المقاول عنها







البنود المستجدة علي عقد المقاولة والتي تمت بناء علي طلب الجهة الإدارية يلزم محاسبة المقاول عنها

الثابت من الأوراق وما ورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة من أن الزيادة التى ذكرتها جهة الإدارة بتقرير الطعن في قيمة ختامي الأعمال التي قام بها المطعون ضده الأول عن العطاء التالي له هى نظير أعمال مستجدة قام بها بتكليف منها ولم ترد بالعطاءات المقدمة من المقاولين الآخرين ، وهى تنفيذ الحفر لبشة بدلاً من قواعد شريطية ، واستخدام تربة إحلال بسمك واحد متر ، وعزل الأعمال أسفل قصة الردم ، واستعمال اسمنت مقاوم للكبريتات في الأعمال أسفل قصة الردم ، وتنفيذ سملات علوية بقطاع 25سم × 50سم - وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ذاتها- ومن ثم تخرج عن نطاق إعمال شرط أولوية العطاء حيث يطبق فقط على بنود الأعمال الزائدة التي لها مثيل بالعطاءات الأخرى، ومن ثم يحق للمطعون ضده محاسبته عليها لقيامه بتنفيذها ، وما كان لجهة الإدارة أن تخصم تلك الزيادة في ختامي العملية محل التداعي تحت مسمى أولوية عطاء لمخالفة ذلك لصحيح حكم القانون ، ومن ثم يتعين إلزامها برد المبلغ الذي قامت بخصمه إلى المطعون ضده الأول وهو ما قضى به وبحق الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 17799 لسنة 58 ق.عليا جلسة 24/12/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة