تتقيد محكمة الموضوع بالطلبات الختامية المطروحة بصحيفة الطعن
اعتصام الطاعنين في مذكرة دفاعهم بالمطالبة بسقوط القرار المطعون فيه لعدم ايداع نماذج نقل الملكية ، أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص خلال المدة المقررة قانوناً من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، إذ أنه فضلاً عن أن الطاعنين لم يقدموا أية دليل على صحة ما يدعوا ، فإن طلباتهم الختامية المقامة به الدعوى المطعون في حكمها وفي تقرير الطعن الماثل قاصرة على المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه وليس سقوطه ، والذي يعد طلباً جديداً ، إذ ثمة فارقاً بين طلب الإلغاء المنصب على عدم مشروعية القرار ذاته ، وبين طلب سقوط القرار المنصب على عدم ايداع نماذج نقل الملكية أو قرار نزعها مكتب الشهر العقارى ، فلكل منهما محله وسببه وسنده القانوني ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم جواز ابداء طلبات جديدة أمامها لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، الأمر الذي تلفت معه المحكمة عما ذكره الطاعنون في هذا الشأن .
الطعن رقم 25968 لسنة 55 ق . عليا جلسة 19/5/2020