JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مجلس المراجعة المختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائى - أثر ذلك




مجلس المراجعة المختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائى -أثر ذلك- ولاية محكمة القضاء الإدارى بإلغاء أو تأويل ووقف تنفيذ قراراته والتعويض عنها

 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث فى موضوعه. وكانت عبارة النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدل على حكم فى واقعة اقتضته، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة فى غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة، سواء كان مساويًا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. ولما كان البين من استقراء المواد ١، ٩، ١٥، ١٦، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥، ٢٩٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة، وإذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء فى تطبيق أحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بل هو فى حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائى فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – فى ولاية محكمة القضاء الإدارى إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، وكانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة، فإن هذه الطلبات لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر فى تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر فى هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره، يكون لذى المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
لا يغير من ذلك، ما ذهبت إليه النيابة العامة، من رأى صائب فى مذكرتها وقت إعدادها، من عدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر النزاع الماثل وانعقاده لهيئات التحكيم، بالنظر إلى أن الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقد انحصر النزاع بينها وبين إحدى الجهات الحكومية، بما كان يوجب فض هذا النزاع عن طريق التحكيم دون غيره طبقًا للمادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته، والتى كانت تحتم أن "يٌفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون"، ذلك أنه لما كان القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد صدر بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٠ وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى ذات التاريخ بالعدد رقم ٥ (مكرر) وتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ونصت المادة الأولى منه على أن " ُيلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣"، ومن ثم فلم يعد ممكنًا قانونًا فض هذا النزاع عن طريق التحكيم بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية بعد إلغاء الباب السابع من القانون المشار إليه والذى كان ينظم هذا النوع من التحكيم.
ولِما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المختصة بنظرها طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها بمحكمة النقض الصادر بتاريخ ٢٤ من يونيو سنة ٢٠١٤ فى الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ ق " هيئة عامة".
الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٨٦ ق- جلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة