JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز فرض مقابل التأخير بنسبة فائدة البنك المركزي علي الدفعة المقدمة والتي يتأخر استهلاكها عن المواعيد المتفق عليها




لا يجوز فرض مقابل التأخير بنسبة فائدة البنك المركزي علي الدفعة المقدمة والتي يتأخر استهلاكها عن المواعيد المتفق عليها ،و يجوز للجهة الإدارية أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له

فيما يتعلق بالفائدة على الدفعة المقدمة فان المادة 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص في فقرتها الأولى على أن "يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحددها البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى".

وحيث إن المادة 29 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنص على أن "يفرض مقابل تأخير عن المواعيد المقررة لتوريد المتحصلات النقدية وباقي السلف المؤقتة، وذلك على أساس سعر الفائدة المدينة المعلن بمعرفة البنك المركزي المصري ويستحق هذا المقابل عن المدة من التاريخ المحدد للتوريد إلى يوم التوريد الفعلي."

وحيث إن المشرع نظم بمقتضى القانون رقم 127 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية طرق تحصيل الإيرادات والوسيلة التي يمكن بها التحقق من قيام الصيارفة والمحصلين بتوريد ما بحوزتهم من مبالغ إلى البنوك والخزائن العامة في المواعيد المقررة قانوناً، كما نظم قواعد وإجراءات وحالات صرف السلفة المؤقتة في اللائحة المالية للميزانية والحسابات ، ورغبة من المشرع في الرقابة على تحقيق الموارد المقررة بالموازنة ومتابعة تحصيلها وتنفيذ الالتزامات المالية ومتابعه الوفاء بها ، فقد فرض على الصيارفة والمحصلين وأمناء العهد النقدية مقابل تأخير عن المواعيد المقررة لتوريد المتحصلات النقدية وباقي السلف المؤقتة يتم تحديده على أساس سعر الفائدة المدنية المعلن بمعرفة البنك المركزي المصري، وعلى أن يستحق هذا المقابل عن المدة من التاريخ المحدد للتوريد إلى يوم التوريد الفعلي ، أي أن مناط فرض المقابل المذكور هو تأخر الصيارفة والمحصلين وأمناء العهد النقدية في توريد الإيرادات النقدية أو باقي السلف المؤقتة في البنوك والخزائن العامة عن التاريخ المحدد للتوريد قانوناً إلى تاريخ التوريد الفعلي. وهذه القواعد تختلف عن قواعد صرف مبالغ مقدمة تحت الحساب وفقاً للمادة 25 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات، أو اللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات لدى الهيئات العامة ، إذ لكل مناطه ونطاقه الخاص به الذي لا يختلط بالآخر، ومن ثم لا يسري القانون رقم 127 لسنة 1981 على مبالغ الدفعة المقدمة والتي يتأخر استهلاكها عن المواعيد المتفق عليها ، وما يستتبع ذلك من عدم جواز فرض مقابل التأخير المشار إليه على المتعاقد المصروف له دفعات تحت الحساب وإنما يجوز أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له وفقاً للمادة 26 من القانون المذكور والمادة 81 من لائحته التنفيذية أو ما يقابلها في اللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات لدى الهيئات العامة.
الطعن رقم 1012 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/1/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة