JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تعديل جهة الإدارة للعقد بعد تنفيذ المقاول جزء من الاعمال يوجب تعويض المقاول عما قام به من اعمال ورد قيمة تأمينه النهائي





تعديل جهة الإدارة للعقد بعد تنفيذ المقاول جزء من الاعمال يوجب تعويض المقاول عما قام به من اعمال ورد قيمة تأمينه النهائي

لجهة الإدارية سلطة تعديل العقد، بحسبانها الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية ، وأبرز الخصائص التي تميزها عن العقود المدنية إلا أن هذه السلطة ترد عليها قيود معينة تقتضيها ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الفردية ، وما يترتب على التعديل من أعباء جديدة تقع على عاتق المتعاقد، إذ يتعين أن تكون هذه الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها وأهميتها ، بحيث لا تتجاوز إمكانيات المتعاقد، أو يكون من شأنها قلب اقتصاديات العقد، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع في الأوراق والذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به، أن الجهة الإدارية المتعاقدة (الطاعنة) قررت إيقاف تنفيذ الأعمال محل التعاقد نظراً لإلغاء تخصيص موقع العملية محل التداعى ونقلها لموقع آخر بموجب قرار محافظ بنى سويف رقم 340 لسنة 2008، وهو سبب لا دخل للمطعون ضده فيه بل يرجع إلى جهة الإدارة المتعاقدة ذاتها ، وأنه تم إسناد الموقع الجديد لجهة أخرى غير المطعون ضده ، وأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد نفذ أعمال الحفر وقام بتوريد وعمل التربة الزلطية ، وقد تكلف عن تلك الأعمال مبلغ مقداره (30,289) جنيهاً ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المتعاقدة (الطاعنة) تلتزم بسداد هذا المبلغ له فضلاً عن رد قيمة التأمين النهائى وقدره (12,500) جنيه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه في هذا الشق إلى إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى (المطعون ضده) مبلغ مقداره (42789) جنيهاُ فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الشق من قضائه غير قائم على سند صحيح من القانون حرياً بالرفض.
الطعن رقم 15894 لسنة 60 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة