الاتفاق في عقد المقاولة علي سعر إجمالي للتوريد والتركيب تنفي أحقية المقاول في تخصيص نسبة معينة للتوريد فقط ، واتفاقه مع الجهة علي طريقة معينة لسداد جزء من السعر بمجرد التوريد واستكمال نسبة سداد البند بعد التركيب لا تعني تحديد سعر توريد البند بالدفعة الجارية المسددة عند التوريد
فيما يتعلق بقيمة فرق التشوينات ومقداره مبلغ 398 جنيها ، فان قضاء هذه المحكمة جرى على انه إذا انطوي العقد علي مزيج من مقاولة الأعمال والتوريد فانه يسري في شأن كل منهما ما تنطبق عليه من أحكام. ولما كان العقد مثار المنازعة انصب كله على إنشاء شبكة المياه الداخلية لمشروع ال 20 فدان بشارع أفريقيا بمدينة نصر ، وعلي توريد وتركيب ما يلزم له من مواسير وما إلي ذلك. ولما كان التوريد ، في هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته وأهميته بجانب العمل ، فان العقد بهذه المثابة ينطوي على مزيج من مقاولة الأعمال والتوريد ، تقع المقاولة على أعمال الحفر والتركيب للمواسير ومشتملاتها والمحابس وغيرها وتنطبق أحكامها عليه ويقع التوريد على المواد (التشوينات) وتسري أحكامه فيما يتعلق بها. لما كان ذلك ، وكان عطاء الطاعن قد وضع السعر للبند شاملا التوريد والتركيب.. ولم يحدد قيمة البند محل التوريد منفصلا عن التركيب ، وانه اذا كان المقاول الطاعن قد اشترط في عطائه في البند (7) المحاسبة على 75% من قيمة البند فور التشوين ، وكانت الجهة الإدارية قبلت في كتابها بتاريخ 10/12/1981 الخاص بالترسية على المقاول بان تكون المحاسبة على أساس صرف 70% من قيمة البند الوارد بعطاء المقاول الطاعن فور توريد المواسير والقطع وباقى النسب طبقا لما ورد بدفتر الشروط والمواصفات الخاصة بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة ، فان هذه النسبة التي تدفع عن التشوينات والمواد الموردة لموقع العمل توطئة للتركيب لا تعد ثمنا لها وانما هى من قبيل الدفعة الجارية أو المستخلص الجارى تحت الحساب ولا يستحق قيمة البند كاملا إلا بعد إنجازه بالتركيب ، ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بصرف الفروق المالية عن التشوينات بنسبة 70% غير قائمة على أساس سليم من القانون.
الطعن رقم 963 لسنة 36 ق جلسة 24/1/2017