نص عقد البيع على أن المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة يعني نفي معاملة المشتري معاملة المغتصب بالنسبة للقدر الزائد في المبيع، فلا يحق للجهة الإدارية طلب الفسخ ويقتصر حقها على المطالبة بثمن القدر الزائد
إن العقد المشار إليه قد نص صراحة في بنده الثاني على أن المساحة محل العقد ـ 495 فدان ـ تحت العجز والزيادة بما مؤداه تلاقي إرادة الطرفين على أن المبيع ـ مساحة الأرض محل التعاقد ـ يكون مبيناً على وجه التقريب وبالتالي فإن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن ما يظهره التحديد النهائي للمساحة ـ تجريه المساحة التابعة لمأمورية الشهر العقاري المختصة من عجز أو زيادة فيما بعد تم المحاسبة عليه فيما بعد، ومن ثم فإن الشركة المتعاقدة لا تعد غاصباً أو متعدياً حينما اكتشفت الهيئة في وقت لاحق على التعاقد أنها تضع يدها على مساحة زائدة من المبيع قدرها 9س، 5ط، 35ف تزيد عن المساحة المحل التعاقد إذ يتعين التعامل مع هذه الواقعة على أنها أمر متوقع استبقه المتعاقدان بالنص عليه في العقد وبالتالي يتم الالتزام بما اتفقا عليه من حلول بها ، ولا مجال حينئذ للقول بأن الشركة تغتصب تلك المساحة أو أن ثمة التزام يقع على عاتق الهيئة بإزالة تعديها على هذه المساحة، والصحيح أنه يجب على الهيئة تحصيل ثمن هذه المساحة من الشركة وعلى الأخيرة الالتزام بذلك.
الطعنين رقمي 57742 و57746 لسنة 64 ق.عليا جلسة 2/9/2018