JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مبدأ الاقتصاد في الإجراءات يوجب تصدي محكمة الطعن للموضوع والحكم فيه حال الغاء حكم اول درجة القاضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن





مبدأ الاقتصاد في الإجراءات يوجب تصدي محكمة الطعن للموضوع والحكم فيه حال الغاء حكم اول درجة القاضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن
عن مدى سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن , فإن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بجلسة 5/7/2012 بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر , وقام الطاعن بتعجيل الدعوى من الوقف الجزائى في الميعاد المقرر بتاريخ 5/8/2012 وتحدد لها جلسة 27/11/2012 , وبذات الجلسة طلب الطاعن إدخال أمين التفليسة وجعل أمانة الخبير على عاتق التفليسة ، وأجلت له المحكمة جلسة 5/3/2013 وبها قدم الحكم رقم 8 لسنة 5ق استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بإفلاسه وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 23/4/2013 لإدخال أمين التفليسة ، إلا انها أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن تمنحه فرصة أخرى , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ويتعين معه القضاء بإلغائه , ولما كان مقتضى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم يكن , كان يقتضى إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها , إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كان الطعن بحالته المكتملة يعد صالحاً للفصل في موضوعه , فإن المحكمة تتصدى له عملاً بمبدأ اقتصاد الإجراءات , وعدم إطالة أمد النزاع - دون التذرع بتفويت درجة من درجات التقاضى - ومن ثم فإن هذه المحكمة – ومتى كان الطعن الراهن صالح للحكم فيه - تتصدى لموضوع النزاع خاصة إزاء اصرار الطاعن على عدم سداد الأمانة وتنازله عن إثبات حقه بيديه , وقد كشفت أوراق الطعن أن محكمة الطعن الماثلة منحت الطاعن على عدة اَجال لتنفيذ حكمها بالإحالة للخبير إلا أنه لم يمتثل له.
الطَّعن رَقَم 26858 لسنة 59 ق. عُليا جلسة 25/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة