JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التصرف في أراضي الدولة للعاملين بالجهة الإدارية مخالف للنظام العام المصري – أثره




التصرف في أراضي الدولة للعاملين بالجهة الإدارية مخالف للنظام العام المصري – أثره – أحقية الجهة الإدارية في إعمال صحيح القانون وإعادة طرح الأراضي المتصرف فيها للبيع بالمزاد العام

فيما يتعلق بإلغاء العقد لبطلانه ، فان المادة ( 135 ) من القانون المدنى تنص على انه " اذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا." ومن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، بما لازمه أن يكون لكل طرف صاحب حق بموجب العقد أن يطالب المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام ، إلا أن يكون هذا الحق مناهضاً للقانون أو مخالفاً للنظام العام. ، والأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون مما لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . ولما كان مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية سواء ورد نص في القانون يجرمها أو لم يرد، وكان البين من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1989 إن الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود – إدارية كانت أو مدنية – ذلك أنها تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها الشارع في القوانين واللوائح كفالة لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد سواء من حيث الأهلية أو حسن السمعة أو الكفاية الفنية أو المالية ، وضمانا في الوقت ذاته للوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للصالح العام بحسب الغاية التي تستهدفها الإدارة من إبرام العقد حماية للمال العام ، وقد اوجب المشرع في المادة (30) على الجهات المخاطبة بأحكامه ومنها الهيئات العامة ان يكون بيع العقارات عن طريق مزايدة علنية عامة او محلية او بالمظاريف المغلقة. ونصت المادة ( 39 ) من هذا القانون (الواردة بالباب الرابع احكام عامة) على انه " يحظر على العاملين، بالجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، التقدم - بالذات أو بالواسطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية . كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالواسطة - في المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة." وهذا النص الآمر يحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء اشياء من جهات عملهم ولا التقدم بعطاءات او عروض لهذه الجهات ، وكانت غاية المشرع من ذلك هي حماية المال العام وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحيط به من جراء التعامل مع الجهة التي يتبعها وحتى يسد أى منفذ لاستغلال الموظف لنفوذه بما قد يسىء إلى مصلحة المرفق العام ، فحظر المشرع كلية هذا التعاقد وعلى أى صورة سواء كانت بثمن المثل أو القيمة الحقيقية ابعادا للموظفين عن الشبهة وتنزيها عن الظن وهذا أزكى لهم وأكفل بقيامهم بواجبات وظائفهم وعدم الإفادة من أية منفعة شخصية نتيجة لها أو تكون مظنة لذلك وأن في ذلك لتوطيد بالثقة العامة بهم وهذه الاعتبارات تتصل اتصالاً وثيقاً تنهى الى اعتبارها أحكاماً متعلقة بالنظام العام ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر. وقد اورد المشرع تطبيقات عملية لمخالفة النظام العام بنصه قى المادة 471 من القانون المدنى على انه " لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار ، الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، والا كان البيع باطلا." لمظنة استغلال النفوذ ويلقى ظلا من الشبهة في حيدة القضاء بشراء الحق المتنازع فيه وهو ما ردده المشرع في المادة ( 311 ) مرافعات بنصها على انه "لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً ."

ولما كان الثابت من الاوراق ان الهيئة الطاعنة عند قيامها باتخاذ اجراءات بيع المساحة المشار اليها للعاملين بمنطقة ارمنت قد قامت باتخاذ تلك الاجراءات دون مراعاة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وما تضمنه من إجراءات ومنها أن يكون بيع المساحة المذكورة بالمزاد العلنى ، فاذا ما تكشف لها بعد ذلك مخالفتها لأحكام القانون – على نحو ما سلف بيانه - وقامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال صحيح حكم القانون بإصدارها القرار المطعون فيه بطرح المساحة المشار اليها بالمزاد العلنى فمن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون ، ويضحى النعى عليه بمخالفة القانون قائما على غير اساس من صحيح القانون متعينا والحال كذلك القضاء برفض دعوى المدعين.
الطعن رقم 33290 لسنة 55 ق . عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة