JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز الطعن على الحكم التمهيدي بندب خبير الا مع الحكم المنهي للخصومة





لا يجوز الطعن على الحكم التمهيدي بندب خبير الا مع الحكم المنهي للخصومة
عن شكل الطعن بالنسبة للطلب الثاني فان المادة 212 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .......).

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الأحكام التمهيدية التي لا تنتهي بها الخصومة كحكم إحالة الدعوى إلى خبير لا يجوز الطعن عليها وإنما يتعين الانتظار إلى حين صدور حكم منهي للخصومة حتى لا تتقطع أوصال النزاع الواحد بين محكمتي الدرجة الأولى ومحكمة الطعن كما انه من المرجح أن يصدر حكم منهي للخصومة لصالح الطاعن وحيث إن الثابت أن محكمة أول درجة بالنسبة لهذا الطلب قد أصدرت حكما تمهيديا بندب لجنة من اثنين من الأساتذة الدكاترة القائمين بتدريس مادة ( التنفيذ الجبري ) بكلية الشريعة والقانون بجامعة ( الأزهر فرع أسيوط ) يختارهما الأستاذ الدكتور عميد الكلية لأداء المهمة المبينة بالأسباب وأبقت الفصل في المصروفات إلى حين صدور حكم منهي للخصومة ، ومن ثم كان يتعين على الطاعن التريث إلى حين صدور حكم منهي للخصومة في هذا الطلب مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن بالنسبة لهذا الطلب.
الطعن رقم 275521 لسنة 64 ق جلسة 18-11-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة