JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم مشروعية سحب الجهة الإدارية أعمال المقاولة من المقاول بعد إخطاره الجهة الإدارية بتجاوز الأعمال قيمة العقد




عدم مشروعية سحب الجهة الإدارية أعمال المقاولة من المقاول بعد إخطاره الجهة الإدارية بتجاوز الأعمال قيمة العقد نتيجة تنفيذ أعمال إضافية وضرورة اعتماد هذا التجاوز وسداد المديونية

الثابت بالأوراق أن الشركة المحتكمة قد صادفت عدة عقبات كانت سببا فى التأخير وترجع كلها إلى المحتكم ضده تتمثل فى طلب المحتكم ضده الكثير من التعديلات وإضافة أعمال جديدة الأمر الذى ترتب عليه زيادة الكميات المنفذة عما ورد فى المقايسة بالتعاقد الأصلى , كما ترتب على ذلك وقف الأعمال بالسور بناء على تعليمات المحافظ فى زيارته للمشروع لتنفيذه بشكل مطابق لسور حديقة الخالدين بالقاهرة , وعدم تمكن الشركة من مد شبكات الرى والزراعة وتنسيق الموقع العام بسبب مشاكل مقاولى الباطن القائمين بأعمال من قبل المحتكم ضده وارتباط أعمال الشبكات بالمقاولين الآخرين , وأن الشركة قد أرسلت إلى المحتكم ضده خطاب مؤرخ 30/12/2004 تخبره فيه بتجاوز الأعمال قيمة العقد نتيجة تنفيذ أعمال إضافية وضرورة اعتماد هذا التجاوز وسداد المديونية كما أرسلت للجهة المشرفة بتاريخ 7/3/2005 مقايسة التعديلات المطلوب تنفيذها بكافتيريا الحديقة المركزية إلا أنها تلقت كتابا من الجهة الإدارية بتاريخ 30/3/2005 تخبرها بصدور قرار المحافظ بتاريخ 27/3/2005 بسحب الأعمال منها وتحديد تاريخ 6/4/2005 موعداً لانعقاد لجنة حصر الأعمال المنفذة بالفعل والثابتة بإقرار المحافظة والتى تبلغ قيمتها 7,426333 جنيه قيمة المستخلصات التى لم تصرف لها , مما يستفاد منه أن هيئة التحكيم خلصت إلى عدم مسئولية الشركة المحتكمة عن أسباب التأخير فى التنفيذ لأن هذه الأسباب – كما دونته الهيئة بحق فى أسباب حكمها – ترجع كلها إلى المحتكم ضده , وهو الأمر الذى لم تجحده الجهة الإدارية الطاعنة أو تقدم دليلا يدحضه , ومن ثم فإن قرار سحب الأعمال من الشركة يكون قد جاء غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عنه وعدم ترتيب أى أثر عليه فى ذمة الشركة المطعون ضدها.
الطعن رقم 31466 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 23/3/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة