JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

فسخ العقد الإداري يتم بتحقق الشرط الفاسخ ولا ينال من ذلك أي مبررات للطعن





فسخ العقد الإداري يتم بتحقق الشرط الفاسخ ولا ينال من ذلك أي مبررات للطعن

وإذ تكشف الأوراق إن الجهة الإدارية اعتصمت بحبل المشروعية وكان باعثها في ذلك الأخذ بأسباب المحافظة على دعائم المصلحة العامة وتعزيز أركانها، فاستنهضت بالفعل سلطتها المخولة لها في هذا الشأن وبسطت يدها لفسخ العقد لهذا السبب، بموجب قرار محافظ البحر الأحمر المطعون فيه رقم (34) لسنة 2012 باتخاذ إجراءات محو وشطب العقد المشهر المشار إليه المبرم بين رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والجمعية الطاعنة مع استرداد الأرض وما عليها من مباني، فأن تصرفها على هذا النحو قد جاء في كنف واقع حقيقي يبرره قانوناً، بلا جناح عليه في هذا الخصوص، ودون يوهن من سلامته ما عكفت الجمعية على ترديده وتسترت خلفه، من إن مجلس الإدارة الذي قام بالتصرف في الأرض على هذا النحو قد تم سحب الثقة منه وتم إحالته لنيابة الأموال العامة العليا، وبالتالي لا يجوز إعمال موجبات فسخ العقد في حقها، فهذا القول الذي حشدت الجمعية في سبيله العديد من المستندات والمذكرات كمطية لتزكي قولها هذا، مردود بأن أي إجراءات بين مجلس الإدارة السابق والأعضاء هي محض شأن داخلي للجمعية، وتغاير العلاقة بين الجمعية والجهة الإدارية، فإذا كانت هذه المسألة بين مجلس الإدارة والأعضاء في الأصل محفوظة إلا إنها بين الجمعية والجهة الإدارية منزوعة، وأياً كانت الإجراءات التي اُتخذت ضد مجلس الإدارة المذكور فلا تدرأ عن الجمعية وقوعها في مغبة الحظر الوارد بالعقد، أبان تولي مجلس الإدارة مسئولياته وهي لا تنفك عنه، بل تظل قائمة ولو تغيرت الظروف وتم تنحية مجلس الإدارة الذي أقدم على تلك المخالفة وحلول مجلس إدارة جديد، ولا تنزع من الجهة الإدارية حقها الأصيل في فسخ التعاقد حماية لمصالحها التي انتهكت، ورأب صدع أهدافها التي تخلخلت، فلا يفلح سحب الثقة من مجلس الإدارة أن يكون موطئاً لإبراء الجمعية من المخالفة التي تورطت فيها، ومن ثم وإزاء ذلك صار قول الجمعية في هذا الشأن عقيماً من أي سند قانوني يشفع له أو يؤازره فتمخض بهتاناً، لا يُلتفت إليه حتى ولو بلغت في نعيها على الحكم المطعون فيه مبلغاً ذهبت فيه إلى إن الجهة الإدارية قد وافقت على التصرف في قطعة الأرض المذكورة، وأودعت - للتدليل على قولها- صورة من كتاب رئيس مدينة الغردقة المرسل إلى رئيس الجمعية في 18/1/2009 الذي يفيد إن الوحدة المحلية ليس لديها مانع من إجراء تنازل على الأرض، فهذا النعي الذي تلوح به الجمعية يستقيم محاولة منها لإقحام نسيج الأحداث بواقعة لم تحدث، لإلباس المخالفة التي اقترفتها الجمعية ثوب المشروعية، ذلك إن الثابت من مطالعة هذا الكتاب سند الجمعية إن رئيس الوحدة المحلية أشترط فيه لإجراء هذا التنازل صدور اعتماد من السلطة المختصة، وهو الأمر الذي أجدبت الأوراق تماماً عنه، ومن ثم لا يسوغ التشبث بهذا الكتاب لإلقاء اللائمة على الجهة الإدارية، بعدما كشف النقاب عن استحالة المضي بالعقد إلى مساره المقرر له كما سلف البيان، وباتت حالة التردي التي بلغها التعاقد يقيناً على هذا الوجه أبان الفسخ مسألة مقطوع حدوثها، لا يخالطها شك ولا يدانيها ريب، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا النعي دون الخوض في باقي أوجه النعي التي سطرها تقرير الطعن لعدم الجدوى، لكون مبنى هذا الحكم تكفل بالرد عليها على وجه ضمني، ومن ثم، وبالبناء على ما تقدم جميعه، فقد باتت سائر المثالب والمطاعن التي ألقتها الجمعية على بساط النزاع الراهن وتحدت بها موقف الجهة الإدارية هشيماً منثوراً تذروها الرياح، وأخذت الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية في قرارها، طريقها في الانسياب في سياق دافق لتعلن في إفصاح جهير عن مشروعيتها، وأمست بذلك أمراً مقضياً، فحبطت دعوى الجمعية وكان الرفض مثواها.

الطَّعون أرَقَام 55372 و 65370 و 71651 لسنة 62 ق. عُليا - جلسة 25/6/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة