قبول المقاول الأعمال الإضافية ودون التحفظ على طلب مدة إضافية ، يحق للجهة الإدارية توقيع غرامة تأخير متى تأخرت الشركة المتعاقدة معها عن الموعد المتفق عليه
ولئن كان لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد إذا ما قدرت أن هذا الإجراء يقتضيه الصالح العام دون أن يكون للمتعاقد معها الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، متى كانت هذه الأعباء في الحدود الطبيعية والمعقولة بأن لا تتجاوز النسبة القانونية (25%) ، وإلا حق للمتعاقد معها فسخ العقد ومطالبة الجهة الإدارية بكافة النفقات وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء عدم تنفيذه للعملية بسبب يرجع إلى خطأ الجهة الإدارية ، ومن ثم فإن هذا الأمر كان في مكنة الشركة الطاعنة إذ ما عنّ لها ذلك ، لكنها قبلت تنفيذ مستجدات العقد في المواعيد المتفق عليها بعد إضافة المدة الإضافية الممنوحة لها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ومن ثم يحق للجهة الإدارية توقيع غرامة تأخير متى تأخرت الشركة المتعاقدة معها عن الموعد المتفق عليه.
الطعن رقم 20751 لسنة 57 ق عليا جلسة 28/11/2017