JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

بدء تقادم دعوي التعويض من تاريخ انقضاء الدعوي الجنائية




بدء تقادم دعوي التعويض من تاريخ انقضاء الدعوي الجنائية 
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 172، 382/1 من القانون المدنى – أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية فإذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تساندوا فى طلب التعويض إلى أن وفاة مورثهم حدثت نتيجة سقوطه من القطار حال سيره وهو ما يشكل – إن صح – جنحة قتل خطأ قبل المطعون ضده بصفته أو أى من تابعيه المؤثمة بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وبالتالى تعد مانعاً – وعلى ما سلف بيانه – من المطالبة المدنية بالتعويض عن الضرر الناجم عنها حتى تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائى وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم. لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات – وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية – بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة فى المادة 17 منه وكان حادث وفاة مورث الطاعنين لم يتحرك عنها الدعوى الجنائية ولم يتخذ بشأنها إجراء قاطع للتقادم منذ وقوع الحادث فى 14/11/2008 حتى انقضت الدعوى الجنائية فى 14/11/2011 فإنه من اليوم التالى لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى الطاعنين بالمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 21/12/2012 قبل سقوط الحق فى رفعها وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضى بسقوط الحق فى رفعها بالتقادم الثلاثى مجرياً سريانه من تاريخ سؤال شقيق المجنى عليه بالمحضر الإدارى المحرر بشأن الحادث دون أن يحتسبه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما يثبت لديها من أن وفاة مورث الطاعنين نتيجة سقوطه من قطار حال سيره وذلك من خلال تحقيقات المحضر رقم 5790 لسنة 2008 إدارى بركة السبع والمحرر بشأن الحادث وهو ما يشكل جنحة القتل الخطأ قبل تابعى الهيئة المستأنفة على نحو ما سلف بيانه وإذ أقام المدعون دعواهم بطلب التعويض بتاريخ 21/12/2012 فإنهم يكونوا قد أقاموها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فى 14/11/2011 ويكون الدفع بالتقادم على غير أساس. لما كان ذلك، وكان تقدير الحكم المستأنف للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة فى فرضه ومتكافئاً مع الضرر غير زائد عليه. فإنه يتعين ولما سلف الحكم فى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
الطعن رقم 11569 لسنة 85 ق - جلسة 16 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة