JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المتنازل اليه عن عقد بيع أرض أملاك دولة ليس له صفة في رفع دعوي ضد الجهة الإدارية طالما لم تعتد الجهة الإدارية بهذا التنازل وتقبله





المتنازل اليه عن عقد بيع أرض أملاك دولة ليس له صفة في رفع دعوي ضد الجهة الإدارية طالما لم تعتد الجهة الإدارية بهذا التنازل وتقبله

الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بشخصها كأصيل وليس وكيلاً عن المدعو/ يحيى حسن سعد مكارم، وذلك ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قطعة الأرض محل التداعى ، وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود ثمة علاقة بين الطاعنة والجهة الإدارية بخصوص قطعة الأرض محل النزاع الصادر بشأنها القرار الطعين ، ومن ثم فإنه لا يكون للمدعية ( الطاعنة ) صفة في رفع الدعوى.

ولا يغير من ذلك التنازل الصادر لصالح الطاعنة عن قطعة الأرض محل التداعي من المدعو/ محمد الأمين رجب بصفته وكيلاً عن المدعو/ يحيى حسن سعد مكارم بموجب التوكيل رقم 4284 أ لسنة 2007 توثيق ثان الإسماعيلية ، لأنه أياً كان وجه الرأي في مدى مشروعية هذا التنازل، فإن هذا التنازل لا يُنشئ بذاته أي علاقة مباشرة بين الطاعنة والجهة الإدارية يكون من شأنها أن تكسبها مركزاً قانونياً يُمكنها قانوناً من التقاضي كأصيل بالطعن على القرار المذكور، وذلك كله ما لم تعتد الجهة الإدارية بهذا التنازل وتقبله ، وهو الأمر غير المتحقق في النزاع الراهن.
الطعن رقم 1262 لسنة 58 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة