JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إهمال الطاعن في اعلان صحيفة طعنه للمطعون ضده - أثره - عدم انعقاد الخصومة في الطعن



إهمال الطاعن في اعلان صحيفة طعنه للمطعون ضده - أثره - عدم انعقاد الخصومة في الطعن
وفقاً لنصوص المواد (10) و(12) و(68) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمادتين (25) و(30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة فإن الخصومة في الدعوى أو الطعن لا تعتبر منعقدة إلا بإعلان صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المدعي عليه والطاعن أو في موطنه الأصلي, أو تسليمها في موطنه المختار أو في مواجهة النيابة العامة في الأحوال التي بينها القانون, وذلك تأكيداً لما حرص الدستور بالنص عليه من كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين, والذى يُمثل أصلاً عاماً من أصول التقاضي سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة, فلا خصومة بدون طرفين يُباشر كل منهما حق الدفاع كاملاً في ساحة العدالة , ومن ثم يترتب على إهمال هذا الأصل العام والأساس الجوهري من أسس التقاضي وإهداره ، الناجم عن عدم إعلان صحيفة الدعوى أو الطعن إلى المدعي عليه أو المطعون ضده , اعتبار الخصومة غير مُنعقدة ويتعين على المحكمة الحُكم بذلك دون ترخص أو سُلطة تقديرية في هذا الصدد .

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل دون إعلان الجامعة المطعون ضدها منذ تاريخ إيداعه في 2/12/2019 وأمام هيئة مفوضي الدولة , ودائرة الفحص وأنه لم يبذل الجُهد اللازم لإعلان الجامعة المطعون ضدها في شتي مراحل الطعن على النحو سالف البيان, ورغم تكليف المحكمة للطاعن بذلك على النحو المُبين بالجلسات وبالتالي لم يثبت إتصال علم الجامعة المطعون ضدها بالطعن أو حضورها جلساته حتى تكون على بينه بشأنه, لتتمكن من مُمارسة حقها الدستوري في الدفاع عن نفسها, مما يستوجب القضاء بعدم انعقاد الخُصومة في الطعن.
الطعن رقم 14725 لسنة 66 ق عليا جلسة 22 /8 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة