JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أثر الامتناع عن سداد التأمين النهائى



أثر الامتناع عن سداد التأمين النهائى

نصت عليه المادة (21) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 من حق جهة الإدارة في إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية (بحسب ترتيب أولوياتها) لعطاء من تقبله جهةالإدارة ولم يقم بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة ، فيصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أوتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدي أية جهة إدارية أخري، أيا كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ، وكان الثابت بالأوراق صدور أمر الإسناد للشركة الطاعنة من الهيئة المطعون ضدها , وتقاعس الشركة عن إتمام إجراءات التعاقد وامتناعها عن سداد قيمة التأمين النهائي مما دفع الهيئة إلى مطالبتها بسداده بموجب كتبها أرقام( 1039 )بتاريخ 16/4/2007، (1975 )بتاريخ 14/8/2007، (2662 ) بتاريخ 4/8/2008، ثم مطالبتها ما تكبدته من رسوم إعلان ومصاريف إدارية استحقت لها إعمالاً لنص المادة (21) سالفة الذكر.
الطعن رقم16467 لسنة 60 ق . عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة