JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

روابط القانون الخاص هي التي تحكم عقود الدولة مع الغير بشأن تصرفاتها في أحد أملاكها الخاصة مادام أن العلاقة بين أطرافها لا تنطوي على شروط استثنائية



روابط القانون الخاص هي التي تحكم عقود الدولة مع الغير بشأن تصرفاتها في أحد أملاكها الخاصة مادام أن العلاقة بين أطرافها لا تنطوي على شروط استثنائية أو كانت الغاية منها تسيير مرفق عام بانتظام واطراد ولا تظهر فيها الدولة بصورتها المتعارف عليها ممثلة السلطة العامة- أثره - خروج النزاع عن ولاية محاكم مجلس الدولة

إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن "العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام".

كما جرت على أن "التنظيم القانوني للتعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع وغيره من صور التعامل الأخرى- بحسب الأصل- لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها، ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص المادتين (157 و158) من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ومن ثم فأن منازعة المدعى عليه جهة الإدارة في قبول بيع قطعتي الأرض سالفتي البيان إليه، إنما ينضبط الفصل فيها بقواعد القانون الخاص التي تحكم بيع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن بينها نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968- ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن قبول جهة الإدارة بيع العقارين سالفي البيان إلى المدعى عليه- غير مقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص والتي تدل على انتهاجها وسائل القانون العام- تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول ملكية بيع أملاك الدولة الخاصة، والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع منها.

حيث إن مقتضى ما تقدم وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قضائها سالف الإشارة إليه إلى أن المنازعة بشأن قبول جهة الإدارة بيع العقارين سالف البيان إلى المدعى عليه- غير المقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص والتي تدل على انتهاجها وسائل القانون العام- تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول بيع أملاك الدولة الخاصة، والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي- دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري- هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.

"حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 39 قضائية تنازع جلسة 2 يونيه 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 يونيه 2018".

وحيث إنه ولما كان من المقرر أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة طبقا لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ولما استقرت عله أحكام القضاء، وعليه فإنه بصدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 3 لسنة 39 قضائية تنازع جلسة 2/6/2018 والتي انتهت إلى ترجيح إسناد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات المرتبطة بتقنين أراضي الدولة والتي تظهر فيها الدولة بمظهر الشخص المعتاد وتنزل فيها منزله الأفراد- الدومين الخاص- فمن ثم فإن روابط القانون الخاص هي التي تحكم علاقاتها مع الغير بشأن تصرفاتها في أحد أملاكها الخاصة مادام أن العلاقة بين أطرافها لا تنطوي على شروط استثنائية أو كانت الغاية منها تسيير مرفق عام بانتظام واطراد ولا تظهر فيها الدولة بصورتها المتعارف عليها ممثلة السلطة العامة، وعليه فقد انتهجت المحكمة الدستورية العليا نهجاً حاصله أن منازعات تقنين أراضي الدولة المملوكة لها ملكية خاصة تندرج في ولاية القضاء العادي دون قضاء مجلس الدولة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يطلبون تقنين وضع يدهم على الأرض محل التداعي بحسبانهم واضعي اليد عليها وتقدموا بطلبهم إلى الجهة الإدارية لتقنين وضع يدهم عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ولما كان البين أن الأرض المذكورة هي من أملاك المحافظة المملوكة لها ملكية خاصة، ولم يتجل بالأوراق وجود شروط استثنائية تحكم العلاقة بين طرفيها ولم يبد من المستندات أن تقنين الأوضاع جاءت لتسيير مرفق من مرافق الدولة العامة بل جاءت مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية حتى تستقر بها الأوضاع لغاية ارتآها المشرع تسمو على غاية الدولة في حماية أملاكها الخاصة ذاتها، فمن ثم فإنه لا ريب أن يضحى الفصل في موضوع النزاع من اختصاص القضاء المدني ويخرج برمته من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملا بحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة مغايرة للنتيجة التي انتهت إليها هذه المحكمة وفصل في موضوع الدعوى دون أن يكون مختصاً ولائياً بنظرها الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة بني سويف الابتدائية للاختصاص تطبيقا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
الطعن رقم 18456 لسنة 62 ق عليا جلسة 23-2-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة