JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم حصول مكتب الاستشاري النسب المتفق عليها في العقد عن أعمال التصميم وكذلك نسبة الإشراف على التنفيذ





يلزم حصول مكتب الاستشاري النسب المتفق عليها في العقد عن أعمال التصميم وكذلك نسبة الإشراف على التنفيذ وأيضا النسب الخاصة بتعديلات التصميمات

الثابت من الأوراق وبتقرير الخبير الذي تأخذ به المحكمة محمولًا على أسبابه لابتنائه على أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق أن المكتب الاستشاري قد قام بعمل التصميمات المطلوبة حسب شروط التعاقد وحسب الترخيص الصادر للمبنى وقام بتسليمها إلى الجهة الإدارية في الموعد المتفق عليه فمن ثم فإنه يستحق أتعابه نظير أعمال التصميم طبقًا لما هو متفق عليه مع الإدارة والتي تعادل نسبة ( 1,075% ) وذلك من القيمة التعاقدية للمشروع، بحسبان أن الأوراق جاءت خلوًا من تحفظ الاستشاري على خطاب الجهة الإدارية "بزيادة التعاقد " والذي ورد به بأن النسبة المستحقة له سوف تكون منسوبة إلى القيمة التعاقدية التي سيرسو بها العطاء على المقاول - وهو نص صریح لا لبس فيه - ولم يرد بالأوراق ورود مخاطبات تشهد على وجود اعتراض من المكتب على تلك المسألة، بل قبلها بدلیل قيامه بالبدء في تنفيذ التزاماته دون تحفظ أو منازعة مما يؤكد على قبوله ما أسند إليه من أعمال وعلى النسبة المقررة لأتعابه منسوبة إلى قيمة التعاقد التي سترسو على المقاول على النحو السالف الإشارة إليه، الأمر الذي لا يسوغ معه بعد ذلك التحدى بأن العقد الأصلى الخاص بمشروع برج نفق الهرم قد انطوى على شرط حاصله أن تكون تلك النسبة محسوبة على إجمالى الأعمال النهائية للمشروع حيث أن لكل من العقدين ( برج نفق الهرم وبرج البحر الأعظم ) له ذاتيته التي يقوم عليها حتى ولئن اتحدت قواعده وشروطه في أغلب أحكامه إلا أن الجهة الإدارية قد غایرت في أسلوب المحاسبة في مشروع البحر الأعظم والتي وافق عليها المكتب بقيامه بالتزاماته التعاقدية دون تحفظ أو اعتراض.

ولما كانت أعمال التصميم طبقًا للعقد الأصلي الذي تطبق أحكامه على العقد الراهن - عدا ما يتعلق منها بنسبة المستحق من أتعاب المكتب الاستشاري بنسبة ( ۱٫۰۷5% ) من القيمة التعاقدية للمشروع – تعادل مبلغ 1,075% x 7366945 ( قيمة العملية التعاقدية ) = ۷۹٫۱۹5جنيهًا .

وحيث إنه عن التعديلات التي أدخلت على التصميم فإن الثابت من الأوراق والمؤيدة بتقرير إدارة الخبراء بأن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة طلبت من المكتب الاستشاري تعديل التصميم الخاص بالمبنى من سكنى إلى إداری بسبب طلب مصلحة الرقابة الصناعية بشراء العقار لاستغلاله تجاری وبناء على طلب الوحدة المحلية ذلك قام المكتب الاستشاري بعمل التعديلات المطلوبة وعددها ( 116 ) لوحة وتم تسليمها إلى الوحدة المحلية حسب الخطاب المؤرخ في 10/11/1999، وقد تم اعتمادها من الوحدة المحلية المؤرخ في 17/11/1999، وقد ورد من الوحدة المحلية ردًا على خطاب المكتب الاستشاري إلى أنه سيتم دراسة طلب أتعابه بواقع ( ۰٫5% ) من قيمة المشروع عن تلك التعديلات، والتي تعادل مبلغ مقداره 7366945 x 0,5% = 36,834,7 جنيهًا وهو ما تراه المحكمة مبلغ عادل لما قام به المكتب من تعديلات لاسيما أن تلك النسبة كانت مقررة للمكتب في مشروع برج نفق الهرم والذي تستأنس به المحكمة في حساب أتعاب المكتب عن تلك التعديلات.

وحيث إنه عن أعمال الإشراف على المشروع، ولما كان العقد الراهن قد استقى ضوابطه وقواعده المطبقة من العقد المؤرخ بتاریخ 10/1/1991 - عدا ما يتعلق منه بنسبة المستحق من أتعاب المكتب الاستشاري بنسبة ( 1,075% ) من القيمة التعاقدية للمشروع - وكانت أعمال المشروع محل النزاع قد بدأت بتاريخ 8/4/2001 بموجب محضر استئناف أعمال وتم إيقاف العمل المشروع في 8/2/2003 بموجب خطاب للمقاول من الوحدة المحلية وعليه تكون مدة الإشراف على التنفيذ التي قام بها الاستشاري بالمشروع تعادل (۲۲) شهرًا وهي المدة التي يتم احتساب مستحقات الاستشاري عليها، وعليه تكون مستحقات الاستشاري عن أعمال الإشراف على المشروع 7366945 x 1,075% x 22/24 شهر = 72,595,10 جنيهًا بحسبان أن عقد المقاولة (24) شهرًا وتوقفت الأعمال بعد ( ۲۲ ) شهر وهي فترة إشراف المقاول على الأعمال المنفذة .

وحيث إنه ولما كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير بأن المكتب الاستشاري لم يتقاض أی من مستحقاته السالف الإشارة إليها الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بأداء مبلغ مقداره (188,624,8) جنيهًا حاصل جمع متحصل المبالغ المستحقة للمكتب الاستشاري السالف الإشارة إليها.
الطعنين رقمى 6596 و 6699 لسنة 56 ق.عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة