JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم إثبات الجهة الإدارية وجود عقد مكتوب محرر مع المتعاقد بالأمر المباشر - أثره





عدم إثبات الجهة الإدارية وجود عقد مكتوب محرر مع المتعاقد بالأمر المباشر يمنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات

واذ بني قضاء محكمة أول درجة علي أنه ولئن كان العقد غير المكتوب غير مألوف في المجال الإداري بسبب قيام الإدارة عادة إلي إثبات روابطها العقدية بالكتابة ، إلا أنه لا يزال له دوراً مكملاً في بعض أنواع العقود غير أنه في معظم الحالات تتضمن خطوط التعاقد وثائق مكتوبة متبادلة بين الأفراد والإدارة يستدل منها علي قيام الرابطة العقدية ، فإذا لم توجد تلك الوثائق فإن عبء إثبات وجود العقد الإداري يقع علي عاتق من يدعي بوجوده ............... وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود عقد إداري مكتوب أو غير مكتوب يربط الجهة الإدارية بالجمعية المدعي عليها ، ويتضمن النص علي تطبيق الجزاءات الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وأن الأمر لا يعدو سوى قيام الجمعية المدعي عليها بتوريد الأسمدة للجهة الإدارية علي سبيل الاستثناء ، وبعد قيامها بالوفاء بحاجة الجمعيات الزراعية المحلية من هذه الأسمدة ، ومن ثم تكون مطالبة الإدارة بالمبلغ السالف بيانه قد فقدت السند المبرر لها ............. " .

وحيث إن مبني الطعن يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، لأسباب حاصلها وجود المستندات التي تقطع بوجود علاقة عقدية بين الجهة الإدارية والجمعية المطعون ضدها ، وأن جهة الإدارة طبقت صحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات بخصوص المطالبة محل النزاع مما يشوب الحكم المطعون فيه بالتناقض في التسبيب ، وخلص الطاعن بصفته إلي طلباته المسطرة بصدر هذا الحكم .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استقام علي صحيح أسبابه ، وأصاب حكم القانون ، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة الأساس القانوني الذي استند إليه ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد هذا الحكم محمولاً علي أسبابه ، خاصة أن الأوراق قد خلت تماماً مما يثبت مخالفة الجمعية المطعون ضدها لأي علاقة عقدية بينها وبين الجهة الطاعنة تستوجب مطالباتها بالمبالغ محل النزاع ، وعليه فإن الطعن بحالته يكون غير قائم علي سند من القانون يؤازره ، مما يتعين معه الحكم برفضه.
الطعن رقم 5327 لسنة 56 ق عليا جلسة 22/10/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة