JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للطاعن الواحد الطعن على حكم محكمة أول درجة بأكثر من طعن



يجوز للطاعن الواحد الطعن على حكم محكمة أول درجة بأكثر من طعن
إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بشأن مدى جواز إقامة الطاعن أكثر من طعن على الحكم ذاته ومدی جواز ذلك قانونًا، فإنه وإن كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت مما يحول دون أن يرفع الطاعن طعنًا آخر عن الحكم ذاته ليستدرك فيه ما فاته من أوجه الطعن، إلا أن ذلك مشروط بألا تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن الأول، فإذا تخلف هذا الشرط في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم قبوله. ذلك أن الطعن أمام هذه المحكمة يكون جائزًا لكل خصم يتضرر من حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وله مصلحة في تعديله أو إلغائه ولا يجب لقبوله أن تكون له أوجه معينة، بل يكفي أن يتضمن تقرير الطعن الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، ولا يلزم ذكر جميع أسباب الطعن بتقريره بل يكفي ذكر بعضها وللطاعن أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى غير مقيدة بميعاد الطعن أو إعلانه، كما له العدول عن الأسباب التي ذكرها في تقرير الطعن إلى أسباب أخرى غيرها، وهي تيسيرات أملتها طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وكون الطعن أمامها ينقل الدعوى إليها بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات الطاعن. فيكون للطاعن أمامها أن يعيد الدعوى بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها وأن يدعي خطأ الحكم المطعون فيه في كل هذه المسائل أو بعضها، ويكون للمحكمة في حدود الطعن المرفوع بحث جميع ما تنازع فيه الخصوم من مختلف المسائل والنظر في صواب الحكم المطعون فيه وخطئه من جميع نواحيه لتحكم بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله. أي أن محكمة الطعن تنظر في وجوه الطعن المبينة بالتقرير من المسائل القانونية والواقعية، فتجمع بين سلطات محكمة النقض وبين سلطات محكمة الاستئناف، حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية.
"يراجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 4661 لسنة 56 ق.ع والطعن رقم 6127لسنة56ق.ع جلسة 28/2/2017م)
ومن ثم - وتبعًا لذلك - تكون إقامة الطاعن للطعنين الماثلين طعنًا على الحكم المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون ولا حرج في ذلِكَ.
الطعنين رقمي72101 و74144 لسنة 62 ق.عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة