JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

امتناع الجهة الإدارية عن صرف مستحقات المتعاقد بعد الاستلام النهائي وخصم مبالغ على نحو غير صحيح – أثره






امتناع الجهة الإدارية عن صرف مستحقات المتعاقد بعد الاستلام النهائي وخصم مبالغ على نحو غير صحيح – أثره – أحقية المتعاقد في صرف المبالغ مع التعويض

أن حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد طبقاً لبنود العقد، وتقوم شروط العقد مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه. وأن على جهة الإدارة متى تسلمت الأعمال محل العقد مؤقتا أن تقوم بتحرير الكشوف الختامية بقيمة الأعمال التي تمت فعلا وتصرف للمتعاقد ما يستحقه فورا بعد خصم ما سبق صرفه على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه لجهة الإدارة فإذا قامت باستلام الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها خاصة تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة أن المدعي رست عليه مناقصة عملية تنفيذ المرحلة الأولى لمبنى نزل الشباب بقنا جلسة 15/10/1994 بإجمالي مبلغ (907.345) جنيها تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وقام بتسليم العملية ابتدائياً بتاريخ 6/2/1997، وتم إعداد الحساب الختامي، وبتاريخ 14/2/1998 تم تسليم الأعمال نهائيا، وبعد تسليم الأعمال نهائيا وبتاريخ 21/7/1999 قامت لجنة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمعاينة الأعمال وبدت لها بعض الملاحظات على ضوئها قامت بخصم مبلغ (6.000) جنيها تحت بند سوء مصنعيه، فضلا عن عدم سدادها الحساب الختامي حتى 26/3/2000، ورغم قيام المطعون ضده بإتمام تلك الملاحظات، إلا أنها لم تقم بصرف المبلغ المخصوم، ولما كان ما قامت به جهة الإدارة مخالفا للقانون إذ أنه بتمام التسليم النهائي كان يتوجب عليها إعطائه جميع مستحقاته بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه- أما وأنها تأخرت في صرف مستحقاته بل وقامت بخصم مبلغ (6.000) جنيها فإنها تكون قد تنكبت صحيح القانون متعينا والحال كذلك إلزامها بسداد ذلك المبلغ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ولكن بغير صحيح السند القانوني (إذ طبقت المحكمة المطعون في حكمها القانون رقم 89 لسنة 1998 على العقد محل الدعوى، في حين أبرم العقد وتمت العملية كاملة في ظل العمل بأحكام القانون 9 لسنة 1983- فقد أبرم العقد بتاريخ 15/10/1994، وتم تسليم العملية ابتدائيا بتاريخ 6/2/1997، أى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (9) لسنة 1983 ومن ثم فإن المحكمة تحل أسانيدها القانونية محل سند الحكم المطعون فيه، ويضحى ومن ثم الطعن عليه جديرا بالرفض في هذا الشق منه.

وحيث إنه وعن التعويض فلما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية العقدية تقوم على توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون ما حاق بالطاعن من أضرار بسبب مباشر لخطأ جهة الإدارة المتعاقدة.

وحيث إنه وعن ركن الخطأ فقد ثبت بحق جهة الإدارة فيما استوجب القضاء بإلزامها برد المبلغ المقضي به سلفا ولا ضرورة لتناوله مرة أخرى وفيما ثبت من تأخرها في رد مستحقاته اعتبارا من تاريخ تحرير المستخلص الختامي وحتى تاريخ سدادها في 26/3/2000، لمدة تجاوزت الثلاث سنوات وفقا لما ورد بتقرير الخبير.

وحيث إنه وعن ركن الضرر فلما كان الثابت بتقرير الخبير أن جهة الإدارة تأخرت في سداد مستحقات المدعي والبالغ مقدارها (98.682) جنيها لمدة ثلاث سنوات فضلا عن عدم سدادها لمبلغ (6.000) جنيها التي خصمتها تحت بند سوء مصنعية، ولا شك أنه حرم من استثمار هذا المبلغ وجنى ثماره، وإن كان استثماره أمر محتمل الحدوث فإن تضييع الفرصة عليه أمر محقق الوقوع فضلا عما أنفقه من أموال في سبيل الحصول عليه.

وحيث إن ما حاق بالمطعون ضده من أضرار لم يكن إلا بسبب خطأ جهة الإدارة، وهو ما يتوافر معه علاقة السببية وبتكامل أركان المسئولية الإدارية يتوافر حق الطاعن في التعويض

الطعنين رقمي 27005، 27186 لسنة 60 ق. عليا جلسة 19/5/2020

تراخي الجهة الإدارية المؤجرة في معاينة الأرض للوقوف على مدى الجدية في استصلاحها واستزراعها وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه بين الطرفين – أثره- رفض الادعاء بعدم الجدية في الاستصلاح للأرض المؤجرة

ما أثارته الهيئة الطاعنة من أن المعاينة التي تمت للأرض محل التداعي كانت بتاريخ 1/12/2011 أي بعد انتهاء مدة عقد الإيجار بأكثر من عشر سنوات، وهو ما يدل على عدم ثبوت الجدية في استصلاح تملك الأرض للمطعون ضده، فهذا مردود بأن معاينة الأرض محل التداعي للوقوف على مدى جدية المطعون ضده في استصلاحها واستزراعها وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه بين الطرفين، هو أمر منوط بالهيئة الطاعنة يجب عليها إجراؤه كل سنة على الأكثر من سنوات التأجير وفقاً للبند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه، ومن ثم فإن تأخير أو تراخي الهيئة في إجرائه لا شأن للمطعون ضده به، كما لا يُضار به، خاصة وأنه قد سبق له التقدم بطلبات الهيئة لتملك الأرض محل التداعي بدءاً من 24/8/2008 حسبما أفادت الهيئة ذاتها، وهو الأمر الذي يستخلص منه ثبوت الجدية في الاستصلاح في تاريخ سابق على التاريخ المذكور، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثارته الهيئة الطاعنة في هذا الشأن لعدم جدواه.
الطعن رقم 100350 لسنة 61 ق. عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة