JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تأخير المتعاقد مع الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماته لا يبرر الامتناع عن سداد المستحقات المتفق عليها بل مبرر لتطبيق غرامات التأخير





تأخير المتعاقد مع الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماته لا يبرر الامتناع عن سداد المستحقات المتفق عليها بل مبرر لتطبيق غرامات التأخير

الثابت من الأوراق والمستندات أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ التزاماتها المتعاقدة عليها بإعداد الرسومات المطلوبة وتم اعتمادها من قبل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة على نحو ما ورد بكتاب وكيل وزارة الصحة لشئون الأسرة والتخطيط المؤرخ 8/12/1994 والموجه إلى المطعون ضده بصفته . وكذا ما ورد بمذكرة مدير إدارة الحسابات بالمديرية المذكورة المرفوعة إلى رئيس القطاع والمودع صورتيهما حافظتي مستندات المطعون ضده بصفته المقدمتين بجلستي 17/4/2018 و2/7/2019 ، ومن ثم فإنه يتعين إلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدي إليه باقي مستحقاته وقدرها (253.163,50) جنيهاً ، ولا يسوغ لها قانوناً الاعتصام بالقول بأن الشركة المطعون ضدها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتقديمها للرسومات بعد أربع سنوات من الميعاد المتفق عليه ، إذ أن ذلك ليس مؤداه أن تمتنع عن سداد مستحقاتها وإنما مناطه - إن كان له وجه من الصحة - أن توقع على الشركة المطعون ضدها الجزاءات المقررة ومنها غرامة التأخير.
الطعن رقم 10518 لسنة 58 ق.عليا جلسة 24/12/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة