JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العقد المبرم مع شركات القطاع العام ليس عقد إداري ، النص في التعاقد على خضوعه لقانون المناقصات والمزايدات ليس من الشروط المألوفة لاعتبار العقد إدارياً

 


العقد المبرم مع شركات القطاع العام ليس عقد إداري ، النص في التعاقد على خضوعه لقانون المناقصات والمزايدات ليس من الشروط المألوفة لاعتبار العقد إدارياً
أن المنازعة الماثلة أحيلت إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة بموجب حكم الإحالة الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/12/2002 ,على سند من أن شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وما استبان من أمر التوريد المبرم بين طرفي العقد، وكانت هيئة قناة السويس من الهيئات الحكومية، كما تضمَّن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وذلك بإعمال وتطبيق لائحة المناقصات والمزايدات، إلا أن المنازعة الماثلة في حقيقتها مدنية إذ أن شركة القناة لأعمال الموانيء أنشئت طبقاً لقرار رئيس هيئة قناة السويس رقم 307 لسنة 1974 باعتبارها شركة مساهمة متمتِّعة بجنسية جمهورية مصر العربية، وهي إحدى شركات هيئة قناة السويس، وتمّ تعديل مسمَّاها بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 284 لسنة 1988 ليكون شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى، وهي من شركات القطاع العام، ومن ثم فهي شخص من أشخاص القانون الخاص – وبالتالي فإن ما تبرمه من عقود تندرج في إطار عقود القانون الخاص، وينعقد الاختصاص بنظر ما تثيره من منازعات للقضاء العادي، ومن ثمَّ فإنها ليست من العقود الإدارية، إذ أن من شروط اكتساب العقد صفة العقد الإداري أن تكون الإدارة طرفاً فيه، وهو الشرط الذي تخلَّف في المنازعة الماثلة، وليس في تبعية الشركة لهيئة قناة السويس ما يسبغ على العقد وصف العقد الإداري، إذ تظل الشركة محتفظة بطبيعتها ووصفها القانوني باعتبارها شركة من شركات القطاع العام، كما أن احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص على نحو ما تضمَّنته لائحة مشتريات الشركة لا يضفي على العقد وصف العقد الإداري، إذ أن ذلك تمَّ بقبول ورضاء الشركة المتعاقدة في إطار العلاقة العقدية التي يحكمها القانون الخاص، ولا وجه للتعويل على ذلك ، إذ أنَّ ثمَّة شرط بديهي لكي يكتسب العقد وصف العقد الإداري، وهو أن تكون الإدارة طرفاً في العقد بوصفها شخصاً من أشخاص القانون العام، وهو الشرط الذي تخلَّف ,على ما سبق القول، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يجوز لهذه المحكمة الحكم بعدم الاختصاص , لأن مؤدى ذلك أن تتسلَّب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها ,على خلاف حكم المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة .
الطَّعن رقم 8563 لسنة 56 ق.ع جلسة 23/10/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة