JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت اخلال المقاول في تنفيذ العقد - أثره - أحقية جهة الإدارة في تسيل خطاب الضمان






ثبوت اخلال المقاول في تنفيذ العقد - أثره - أحقية جهة الإدارة في تسيل خطاب الضمان

بالنسبة لطلب الشركة الطاعنة بإلزام جهة الإدارة بوقف تسييل خطاب الضمان النهائي والمقدم من الشركة الطاعنة في العملية موضوع التداعي، والصادر من بنك التمويل المصري السعودي فرع المهندسين بتاريخ 29/7/2002 برقم 529/7/2001 لصالح الوحدة المحلية لمدينة الجيزة فإن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الطعن – والذي تطمئن إليه المحكمة – أن الشركة الطاعنة تعاقدت بتاريخ 7/10/2002 مع الجهة الإدارية المطعون ضدها لتنفيذ أعمال تطوير المحاور والميادين الرئيسية بمدينة الجيزة، وقدمت الشركة الطاعنة التأمين النهائي للعملية بموجب خطاب الضمان النهائي صادر من بنك التمويل المصري السعودي فرع المهندسين بتاريخ 29/7/2002 برقم 529/7/2001 بمبلغ مقداره (21.140) واحد وعشرون ألف ومائة وأربعين جنيهاً، وتضمن العقد النص على أنه يحق للمدينة تنفيذ أعمال تدخل ضمن نطاق العقد في أي منطقة بالمدينة وذلك خلال مدة تنفيذ ثلاث سنوات من تاريخ استلام أول موقع خالي من الموانع والعوائق، وتسلمت الشركة الطاعنة موقع العملية بتاريخ 25/5/2003، وأصدرت الجهة الإدارية أمر الشغل رقم (10) للشركة الطاعنة لتنفيذ عملية إنارة المرحلة الثانية من محور 23 يوليو (نفق اللبيني) خلال مدة ثلاثة أشهر، وبدأت الشركة في التنفيذ، وأثناء تنفيذ الأعمال قامت شركات أخرى بتنفيذ بعض الأعمال داخل النفق، وتم إيقاف تنفيذ الأعمال اعتباراً من 14/6/2003 لحين انتهاء مرحلة أعمال الخرسانة المسلحة وتحديد مسارات الإنارة، وأخطرت الجهة الإدارية الشركة الطاعنة باستئناف تنفيذ الأعمال بالكتب المؤرخة 13/3/26،2004/4/2004 و 13/6/2004إذ أن أعمال الإنارة العامة خارج النفق ممهدة ولا تعوقها أعمال الخرسانة الخاص بالنفق، إلا أن الشركة الطاعنة لم تقم باستئناف تنفيذ الأعمال، وكانت ترد على الجهة الإدارية بوجوب الانتهاء من جميع أعمال الخرسانة المسلحة حتى تقوم بتنفيذ أعمال الإنارة، وإذ لم تبادر الشركة الطاعنة باستئناف تنفيذ الأعمال خارج النفق، على الرغم من إخطار الجهة الإدارية لها بالكتب المشار إليها من أن أعمال الإنارة العامة خارج النفق ممهدة ولا تعوقها أعمال الخرسانة الخاصة بالنفق، وهو ما لم تنكره الشركة الطاعنة، فقد أصدرت جهة الإدارة بتاريخ 25/5/2005 قرارها بسحب الأعمال منها وإعادة تنفيذها على حسابها، ومتى كان ذلك وإذ لم يثبت اعتراض الشركة الطاعنة لدي الجهة الإدارية المطعون ضدها على قيام الشركات الأخرى بتنفيذ بعض الأعمال داخل موقع العمل الخاص بالتعاقد، أو أنها تشترط وجوب انتهاء هذه الشركات من هذه الأعمال، يؤكد ذلك أنه تم إيقاف تنفيذ العمل بموقع التعاقد لحين انتهاء الشركات الأخرى من تنفيذ بعض الأعمال لمدة تقارب التسعة أشهر، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة وإذ لم تبادر باستئناف تنفيذ العمل بالموقع بعد أن أخطرتها الجهة الإدارية المطعون ضدها بذلك، فإنها تكون قد تقاعست عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية مخالفة بذلك أحكام العقد، الأمر الذي تكون معه الإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة المطعون ضدها في مواجهة الشركة الطاعنة بسحب العملية موضوع التداعي منها لإعادة تنفيذها على حسابها ومصادرة التأمين النهائي للعملية موضوع التعاقد قد تم وفق أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وأحكام العقد المبرم بين الجهة الإدارية والشركة الطاعنة، ويضحى من ثم طلب الشركة الطاعنة بإلزام جهة الإدارة بوقف تسييل خطاب الضمان النهائي المقدم منها في العملية موضوع التداعي غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
الطعن رقم 28694 لسنة 57 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة