الاتفاق على تخويل الجهة الإدارية الحق في تعديل فئات مقابل الانتفاع عن الأرض المستأجرة زيادة أو نقصاً – أثره - رفض اعتراض المستأجر على الزيادة طالما أن تلك الزيادة لم يثبت أشابتها بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
أن القرار المطعون فيه بزيادة مقابل الانتفاع (القيمة الإيجارية) للأرض محل التداعي قد صدر استناداً لحكم المادة(3) من ترخيص الانتفاع رقم (2) لسنة 1997 المحرر بين المنطقة الحرة بالإسكندرية والشركة الطاعنة بشأن الانتفاع بقطعة الأرض محل التداعي - والذي يعد بمثابة العقد الإداري المحرر بينهما - والتي خولت مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الحق في تعديل فئات مقابل الانتفاع زيادة أو نقصاً ، وأيضاً لحكم المادة رقم (10) من لائحة نظام العمل بالهيئة المطعون ضدها الثاني الصادر بقرار الهيئة رقم (8) لسنة 1992 - والذي نص الترخيص بالانتفاع المشار إليه في المادة (1) منه على التزام الشركة بأحكامها ، ومن بعدها لائحة نظام العمل الجديدة بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 2365 لسنة 2004 والتي خولت مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات القيمة الإيجارية السنوية للأراضي المخصصة للمشروعات في المناطق الحرة ،وعليه يضحي القرار المطعون فيه قد صدر من السلطة التي تملك ولاية إصداره قانوناً موافقاً لحكم القانون ومحمولاً على السبب المبرر له، بما يجعله بمنأى عن الإلغاء ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن تلك الزيادة قد شابها إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها، حيث إن القيمة الإيجارية الجديدة لأرض التداعي هى ذاتها المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة للمشروعات العاملة داخل المناطق الحرة ، ولا وجه لما أثارته الشركة الطاعنة من أن القرار رقم 194/51 لسنة1993بالترخيص لها بمزاولة النشاط لمدة 40 عاماً قد حدد القيمة الإيجارية طول تلك الفترة ولا يجوز الخروج عليه ، إذ أن ذلك مردود عليه بأن إرادة الطرفين (الشركة والجهة الإدارية ) قد تلاقت في العقد المبرم بينهما (الترخيص رقم 2 لسنة1997) بالانتفاع بالأرض محل التداعي على جواز تعديل فئات القيمة الايجارية بقرار من مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها وفقاً لما سلف بيانه ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه، وتعززه بالأسباب الواردة بهذا الحكم.
الطعن رقم 98973 لسنة 61 ق . عليا جلسة 19/5/2020