لمحكمة الطعن تأييد الحكم المطعون عليه والاحالة الى أسبابه
من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هى رقابة قانونية تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق ، و التي يصح قانوناً بناء الحكم إستناداً لها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً ، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإدارى –المطعون عليه أمامها – وما انتهت إليه في منطوق حكمها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق ومستندات التقاضى في النزاع الماثل ، ومن مدونات الحكم المطعون عليه، أن محكمة القضاء الإدارى المطعون على حكمها بالطعن الماثل قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى فبسطت الواقعات المنتجة فيها ، وحصّلت منها فهمها لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً ، ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة وكيفته تكييفاً قانونياً سليماً ، أى أنها ألمّت بكامل عناصر التداعي الواقعية والقانونية ، ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع التداعي والواجبة التطبيق عليه ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية التي قررتها تلك النصوص والمبادئ والقواعد على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً وعلى النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة .ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، الأمر الذي تؤيد معه هذه المحكمة هذا الحكم للأسباب التي قام عليها وتعتبرها أسباباً لحكمها ، وخاصة أن الطاعن بصفته لم يأت بأوجه دفاع جديدة بخلاف دفاعه أمام محكمة أول درجة حتى يمكن إجابته إلى طلباته .
الطعن رقم 32410 لسنة 61 ق عليا جلسة 25-11-2020