الجزاء على إخلال المتعاقد بتنفيذ أعمال المقاولة في الميعاد الاتفاقي
الثابت من الأوراق أن – أنه بموجب المناقصة العامة المنعقدة بجلسة 1993/3/1 , رست على المدعى عليه عملية إنشاء عمارتين نموذج (د) بالمنطقة (A25) ببورسعيد ضمن مشروع إنشاء عدد 48 عمارة إسكان منخفضة التكاليف , وبتاريخ 11/4/1994 تحرر بينه وبين جهة الإدارة المدعية عقد العملية بقيمة إجمالية بلغت 1156912092 جنيهاً بواقع مبلغ 578456.46 جنيهاً للعمارة الواحدة , وتعهد بتنفيذ الأعمال وفقاً لأمر الإسناد رقم 636 الصادر بتاريخ 1993/5/9 , على أن تكون مدة نهو المشروع خمسة عشر شهراً من تاريخ استلام الموقع , وبتاريخ 1993/6/30 تم تسليم موقع العمارتين بموجب محضر التسليم – والذى ثبت به أن الموقع خال من أى عوائق ظاهرة تعوق بدء التنفيذ – ليكون هذا التاريخ هو تاريخ بدء التنفيذ لهذة العمارات , وقد ثبت لجهة الإدارة أن العمل يسير ببطء شديد و بما لا تتناسب ومدة تنفيذ المشروع , فقامت بإنذار الطاعن أكثر من مرة , وأمهلته 15 يوما لإنهاء الأعمال المتبقية في المدة المحددة دون جدوى , وبتاريخ 129/7/1996 صدر قرار رقم 189 لسنة 1996 بسحب العملية وإعادة طرح الأعمال الناقصة في مناقصة عامة , وتم ترسيتها على مكتب أبو المعاطى للهندسة و المقاولات . وعلى إثر ذلك قامت جهة الإدارة بإعادة طرح الأعمال المتبقية على حساب الطاعن وتكبدت - حسبما جاء بالمستندات المقدمة من قبل الحاضر عن الدولة - فروق أسعار ناتجة عن سحب العملية تقدر بمبلغ 142851.96 جنيها , وغرامة التأخير أقدر بمبلغ 198056.57 جنيهاً , والمصروفات الإدارية مبلغ 28383 جنيهاً , كما فات على الإدارة من كسب يتمثل في مقابل انتفاع الوحدات السكنية مدة 29 شهراً , واجمالى المبالغ التى فاتت على الإدارة 102500 جنيها , ثم قامت الإدارة بخصم مبلغ 112306.52 جنيهاً مستحقات الطاعن لتضحى صافي المديونية مبلغ 358485.01 جنيهاً , وقد عجز الطاعن طيلة إجراءات التقاضى منذ عام 1998 أى طيلة 21 عاماً مضت عن إثبات ما يفيد وجود القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التى حالت بينه وبين اتمامه تنفيذ الأعمال ونهوها في الميعاد المقرر سوى الدفع بعدم صرف مستحقاته في مواعيدها, والمستقر عليه أنه لا يجوز الدفع بعدم التنفيذ قبل الدولة وأن التأخير في صرف المستحقات لا يعد ظرفاً طارئاً أو قوة قاهرة تحول بين المقاول وبين تنفيذ الأعمال , كما ثبت من ملف العملية منح الطاعن المدة التى تسببت فيها الإدارة في التأخير في صرف المستحقات ومدتها 110 يوماً, ولم تحتسب تلك المدة عند حساب غرامة التأِخير , وقد ترتب على عدم قيام الطاعن بتنفيذ التزاماته العقدية في موعدها المحدد أن قامت جهة الإدارة بسحب الأعمال منه و تنفيذها على حسابه بموجب قرارها رقم 189 لسنة 1996 بسحب العملية وإعادة طرح الأعمال المتبقية في مناقصة عامة على حساب الطاعن , ويغدو تصرفها في هذا الشأن متفقاً وصحيح حكم القانون.
الطَّعن رَقَم 96883 لسنة 63 ق. عُليا جلسة 25/6/2019