JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

لا يجوز طرح الطلبات الجديدة ابتدءا أمام محكمة الطعن






الطلبات الجديدة لا يجوز طرحها ابتدءا أمام محكمة الطعن

إنه فى شأن طلب الطاعنين إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها رد نفقات نقل جثمان مورثتهم إلى البلاد عقب وفاتها استناداً إلى أحكام المادة (6 مكررا) من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه ، فإن المحكمة تلتفت عن نظر هذا الطلب باعتبار أنه طلب جديد أبدي أمام المحكمة ولم يتم إبداؤه أمام محكمة أول درجة ، عملاً بما هو مقرر قانوناً من أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن ، وعلى الطاعنين سلوك طريق الدعوى ابتداء فيما يخص هذا الطلب.
الطعن رقم 10136 لسنة 59 ق. عليا جلسة 6/7/2019
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage