JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تسليم المقاول للأعمال محل عقد المقاولة واتفاقه مع الجهة الإدارية علي استمرار حيازته للعمارات والشقق المبنية لحين تسليمها لأصحابها - أثره



تسليم المقاول للأعمال محل عقد المقاولة واتفاقه مع الجهة الإدارية علي استمرار حيازته للعمارات والشقق المبنية لحين تسليمها لأصحابها - أثره اكتمال أركان عقد جديد - ليس عقد حراسة بل عقد وديعة بدون أجر

أن المقاولة من العقود الرضائية التي تبرم بالتقاء إرادتين يتعهد بموجبه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء أجر يلتزم به المتعاقد الآخر، والذي عليه أن يبادر إلى تسلم العمل متى أتمه الأول "المقاول" ووضعه تحت تصرفه، وأن الوديعة عقد من العقود الرضائية أيضاً يبرم بتلاقي إرادتين يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتسلم شيئاً من آخر ويتولى حفظه على أن يرده عيناً عند انقضاء العقد، وأن الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر ما لم يتفق المتعاقدان على أن تكون بأجر وحين ذاك يجب على المودع أداء الأجر عند انتهاء الوديعة إلا إذا كان ثمة اتفاق على غير ذلك، على أنه في جميع الأحوال يجب على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه على حفظ الشيء، وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من خسارة من جراء الوديعة، وأن الحراسة عقد رضائي يعهد بمقتضاه طرفاً إلى آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ليقوم هذا الأخير بحفظ ما عهد إليه وإدارته على أن يقوم برده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، وأنه ولئن كان الأصل أن الحراسة اتفاقية على نحو ما سلف إلا أنه يجوز أن تكون قضائية بأمر من القضاء عند عدم اتفاق ذوي الشأن عليها في تلك الأحوال السالف ذكرها أو غيرها من الحالات التي نصت عليها المادة (730)، وأن للحارس أن يتقاضى أجراً إلا إذا كان قد نزل عنه، وعليه أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته متى انتهت الحراسة سواء باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وذلك إلى من اختاره هؤلاء أو من عيّنه القاضي عند عدم اختيارهم أحداً.

ومقتضى ذلك أن الحراسة من تلك العقود الرضائية المسماة ما لم تكن قضائية في ضوء ما سلف، وأن محلها حفظ شيء متنازع فيه أو غير ثابت الحق فيه مع إدارة هذا الحق وقبض غلته، وذلك لقاء أجر ما لم يكن الحارس قد نزل عنه، أما الوديعة فهي وإن تماثلت مع الحراسة الاتفاقية فيما يتعلق بمحلها إذ أن محلها هو حفظ شيء- منقولاً كان أو عقاراً- بيد أن ثمة تبايناً بينهما في أن الشيء الذي يعهد إلى المودع عنده بحفظه بمنأى عن التنازع بشأنه ولا شأن للمودع عنده بإدارته وقبض غلته، فضلاً عن أن الحراسة الأصل فيها أن تكون بأجر خلافاً للوديعة إذ الأصل بالنسبة لها أن تكون بغير أجر ما لم يكن ثمة اتفاق صريح أو ضمني على أن تكون بأجر، ومن ثم فلا يستحق المودع عنده أجراً إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، ولا غرو في أن عقد المقاولة وإن كان يرتب التزاماً على المقاول بحفظ الشيء إلا أن هذا الالتزام ينتهي بتسليم هذا الشيء لرب العمل، ومن ثم فإذا ما استبقاه في حيازته لحفظه رغم ذلك وقبل ذلك المقاول كان ثمة عقد وديعة قد نشأ بذلك تطبق بشأنه أحكام الوديعة لا أحكام المقاولة، ولا أحكام الحراسة الذي هو منها- في ضوء ما سلف- ببعيد.

وحيث إنه بإنزال تلك الأحكام على واقع تلك العلاقة التي نشأت فعلاً وفق ما أنف ذكره بين الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده عقب قيام الأخير بالانتهاء من الأعمال موضوع العقود التي كانت مبرمة معه، وقيام هذه الجهة بتسليمها ابتدائياً وفقاً لحكم المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، يبين جلياً أن ثمة عقد وديعة قد أبرم فيما بينهما تعهد بمقتضاه المطعون ضده بحفظ العمارات حتى تمام تسكينها من المحافظ أو الحي المختص، إذ تلاقت الإرادتان بينهما وفق ما سبق تأصيله، بيد أن البادي بجلاء أن المطعون ضده لم يشترط أجراً أو يتفق على تقاضيه أجراً مقابل قيامه بتعهد العمارات وحفظها، بما يعني أن ثمة عقد وديعة بغير أجر أبرم بين الطرفين بما يرتبه هذا العقد من آثار.. (حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 25844 لسنة 57 ق. عليا بجلسة 26/11/2019)

وحيث إنه وترتيباً على ذلك ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه طالباً الأجر الذي حدده بواقع تسعة جنيهات وخمسة وأربعين قرشاً مقابل تعهده تلك العمارات بالمحافظة عليها وذلك عن كل يوم قام فيه بذلك، فإنه لا يكون ثمة سند لإلزام الجهة الإدارية بالوفاء بهذا الأجر لعدم تضمن العقد المشار إليه أجراً، ولعدم وجود سند آخر من القانون يلزمها بذلك لاسيما وأن المطعون ضده لم يدّع أن ذلك المبلغ الذي أقام بشأنه الدعوى يمثل مبلغاً أنفقه في حفظ العمارات مما يجب على المودع أن يرده إلى المودع عنده ولو كانت الوديعة بغير أجر طبقاً للمادة (725) السالفة الذكر، كما أنه لم يدع أن ذلك المبلغ تعويض عما لحقه من خسارة بسبب الوديعة- والتي أطلق عليها بدعواه مصطلح الحراسة والذي هو مصطلح قانوني أطلقه المشرع على عقد من العقود المسماة كما سبق بما لا يجوز معه استعماله استعمالاً مبايناً لمراد المشرع وترتيب آثار عليه خلافاً للقانون- ذلك أن مقصد المطعون ضده وعلى نحو صريح عباراته بعريضة دعواه ومذكرات دفاعه المطالبة بأجر دون أي من تلك النفقات أو ذلك التعويض مما انتظمته المادة (725) المشار إليها، الأمر الذي لا مندوحة معه من القضاء برفض الدعوى سواء في طلب إلزام الجهة الإدارية بالمبلغ الإجمالي المطالب به أو ما يستجد أو طلب الفوائد القانونية إذ ليست ثمة مجال في ضوء ما سلف لبحث هذا الطلب الأخير، إذ غدا والحال كذلك غير وارد على محل.
الطعن رقم 8193 لسنة 59 ق.عليا جلسة 28/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة