JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اشتراط الجهة في أمر الإسناد للمقاول تنازله عن الشرط المبدي منه باستحقاقه فروق أسعار عن زيادة أسعار البند وقت التوريد - أثره





اشتراط الجهة في أمر الإسناد للمقاول تنازله عن الشرط المبدي منه باستحقاقه فروق أسعار عن زيادة أسعار البند وقت التوريد - أثره - عدم أحقية المقاول في فروق أسعار عن تنفيذ البند

فيما يتعلق بفروق أسعار المواسير ومقدارها 1150.860 جنيه، فان الطاعن قد أورد تحفظا بعطائه في البند (2) مؤداه أن أسعار المواسير ومشتملاتها .. وضعت على أساس أسعارها وقت تقديم العطاء وأي زيادة في أسعارها يتم المحاسبة عليها ، ولما كانت الجهة الإدارية في كتابها بتاريخ 10/12/1981 الخاص بالترسية على المقاول جعلت امر الإسناد مشروطا بقبول جميع اشتراطات الهيئة والتنازل عن الاشتراطات الخاصة المرفقة بالعطاء ، ومنها الشرط المذكور ، ومن ثم يغدو طلب احتساب قيمة المواسير التي يتم تركيبها بسعرها في تاريخ توريدها وتركيبها وليس تاريخ التعاقد غير قائم على أساس سليم من القانون.
الطعن رقم 1012 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/1/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة