الخطأ في توصيف البند في أمر التوريد يحتم علي الجهة الإدارية استلام الصنف دون خصم مبالغ طالما كانت الأصناف مطابقا للتوصيف الوارد في أمر التوريد
الثابت من الأوراق أن وزارة الصحة والمصنع الذي يمثله المطعون ضده بصفته المطعون ضده تلاقت إرادتهما على أن يتم توريد السيارات محل التداعي كعيادة متنقلة بمبلغ إجمالي قدره (222.000) جنيه للسيارات الواحدة ، وأن كراسة الشروط والمواصفات لم تتضمن نوعاً معيناً لسرير الكشف الطبي وإنما حددت له مواصفات معينة وأن كافة الجهات التي تولت فحص الأجهزة بما في ذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات واللجان المشكلة بمعرفة وزارة الصحة لفحص سرير الكشف الطبي وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة قد خلصت إلى مطابقة السرير المورد من المصنع (ياباني الصنع ماركة KTK موديل 1002) مطابق للمواصفات المطلوبة ، وأن اللجنة الثانية المشكلة من وزارة الصحة - والتي كان من ضمن تشكليها أعضاء اللجنة الأولى المنتهية في تقريرها المؤرخ 30/10/2002 بخصم فروق أسعار بواقع (51.100) جنيه لكل سرير كشف - قد انتهت إلى التوصية بقبول السرير المورد من المصنع دون أي خصومات استناداً إلى ما ورد بالتقرير الفني المقدم من أ. د / عبد المعطي حسين ، رئيس لجنة البت الفني في العملية محل التداعي والذي أقر فيه بوجود خطأ في أمر التوريد مفاده أن المطلوب سرير كشف نساء ماركة ( (Volex II حيث لا يوجد هذا الصنف وفقاً لما أفاد به الوكيل الوحيد له وهو المكتب العربي ، ومن ثم مقتضى حسن النية في تنفيذ العقود وقواعد العدالة وبحسب طبيعة الالتزام ذاته المفروض على المصنع يتعين قبول السرير البديل المورد منه دون إجراء أية خصومات ، لاسيما وأن السعر المحدد لكل سيارة هو سعر إجمالي لها بكل تجهيزاتها الطبية وغير الطبية دون وضع سعر محدد لكل مكون من مكوناتها ، وبناءً عليه يضحى مسلك الجهة الإدارية بخصم مبلغ (51.100) جنيه كفرق سعر عن السرير الواحد بمبلغ إجمالي قدره (7.665.000 ) جنيه قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ، الأمر الذي يتعين معه إلزامها برد هذا المبلغ للمصنع المذكور .
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى بعدم مشروعية خصم أي فروق أسعار عن بند سعر الكشف الطبي ، وأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لفحص تلك الأجهزة المستبدلة قد خلصت في تقريرها المؤرخ 30/10/2002 إلى عدم تمكنها من تقييم فرق السعر بين الميكروسكوب الضوئي الموجود بأمر التوريد والبديل المورد من المصنع ، ومن ثم فلا توجد ثمة فروق مالية على هذا البند ، وأن سعر نوع آلات تركيب واستخراج اللولب الموجودة بأمر التوريد يبلغ (3.985.33) جنيهاً وأن البديل المورد من المصنع يبلغ سعره (16.930) جنيهاً أي بفارق سعر بالزيادة قدره (12.644.67) جنيهاً ، وأن سعر الكشاف الموجود بأمر التوريد يبلغ (2.700) جنيه بينما البديل المورد من قبل المصنع المطعون ضده يبلغ سعره (2.035) جنيهاً أي بفارق سعر بالنقص قدره (665) جنيهاً ، وبخصم النقص في سعر كشاف الإضاءة المستبدل (وقدره 662 جنيهاً) من الزيادة في سعر آلات تركيب واستخراج اللولب المستبدلة (وقدرها 12.644.67جنيهاً) يبين وجود فارق قدره (11.979.67) جنيهاً بالزيادة في أسعار البنود المستبدلة عن الموجودة بأمر التوريد يتحملها المصنع الذي يمثلها المطعون ضده وذلك بالنسبة لكل سيارة أي بمبلغ إجمالي قدره (1.796.950,5) جنيهاً بالنسبة لعدد السيارات الموردة (150سيارة) ، ولا يوجد ثمة نقص في إجمالي أسعار الأصناف الأربعة المستبدلة مجتمعة عن إجمالي أسعار الأصناف الموجودة بأمر التوريد ، الأمر الذي لا يسوغ لجهة الإدارة من الناحية القانونية خصم أي مبالغ عنها كفروق أسعار ، ومن ثم يضحى مسلكها بخصم مبلغ (665) جنيهاً عن كل كشاف إضاءة مورد من المصنع المذكور كفارق سعر بينه وبين الكشاف الموجود بأمر التوريد بمبلغ إجمالي قدره (99.750) جنيهاً استناداً إلى تجزئة الأصناف الأربعة وتحديد فارق سعر لكل صنف على حدة ، قد جاء لصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المشار إليه بالإضافة إلى المبلغ الذي قامت بخصمه كفرق سعر عن بند سرير الكشف الطبي ، ليصبح إجمالي المبلغ الواجب عليها أدائه للمطعون ضده بصفته مبلغاً وقدره (7.764.750) جنيهاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة ذاتها في خصوص الطلب الماثل للأسباب الواردة به ، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون بما لا مطعن عليه في هذا الشأن ، وتعززه هذه المحكمة بما سطرته في حكمها من أسباب .
الطعن رقم 3185 لسنة 61 ق.عليا جلسة 25/2/2020