عدم إثبات تضرر المتعاقد مع جهة الإدارة من قرار المحافظ بوقف أعمال البناء أثناء فترة المصيف السنوي - أثره - رفض اعتبار هذا القرار مبرر مشروع للتأخير في تنفيذ أعمال المقاولة
لا يسوغ للطاعن الاحتجاج بأن التأخير في التنفيذ يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته وترجع إلى الجهة الإدارية ذاتها، بحسبان أنه قد قام بإخطار الإدارة في 23/6/1999 بتمام تنفيذ الأعمال وصلاحيتها للاستلام ، إلا أن الإدارة قد امتنعت عن الاستلام لمخالفة الأعمال للمواصفات المقررة والمتفق عليها ، مما حدا به إلى تلافي تلك المخالفات في حين أن محافظ دمياط قد أصدر قراره رقم 149 لسنة ۱۹۹۹ بفتح مصيف راس البر لموسم ۱۹۹۹ اعتبارا من 1/6/1999 حتى 30/9/1999 وحظر دخول مواد بناء لأرض المصيف مع إيقاف أعمال البناء اعتبارا من 27/5/1999 حتى 30/9/1999 أي أثناء تنفيذه لأعماله ، فإن ذلك مردود بان قرار محافظ دمياط رقم 149 لسنة ۱۹۹۹ هو قراراً سنوياً يصدر عن المحافظة عند بدء الشهور الصيفية والتي يمنع فيها البناء ، بيد أن العبرة فيما إذا كان هذا القرار قد ألقى بظله على تنفيذ العملية من عدمه وكان له أثر مباشر بالفعل على تعطيل الطاعن في تنفيذ مهامه العقدية وكان معوقا لأدائه أم لا ، ولما كان ذلك وكان البين من ظروف وملابسات التنفيذ أن الطاعن قد أقر في كافة أوراق الطعن بأنه قام بتنفيذ العملية في المواعيد المتفق عليها إلى أن قام بمخاطبة الإدارة لتسليمها في الميعاد المقرر دون تأخير ، ثم أفاد بأنه بعد الملاحظات التي دونتها اللجنة المشكلة للاستلام الابتدائي فإنه قام باستيفائها في شهر يوليو وشهر أغسطس إلى أن تم الاستلام الابتدائي فى 30/9/1999 ، أي أن المعوق القانوني الذي ادعاه الطاعن لا يصلح حجة له لإلقاء تبعة المسئولية من على كاهله ، حيث إن قرار المحافظ لم يكن عائقا له في تنفيذ أعماله على الإطلاق ، فضلاً عن أن الأوراق جاءت خلوا من ثمة مخاطبات بين الطاعن والإدارة تفيد تضرره من عدم إمكانية تنفيذ الأعمال والوفاء بالتزامه العقدي نتيجة القرار المذكور ، كما انه لم يتخذ إجراءً قانونياً في شأن تلك المسالة لإثبات حالة بقسم الشرطة ويكون له ظهیراً حال منازعته مع الجهة الإدارية لعدم تمكنه من التنفيذ، وأن ذلك جميعه لم يكن له أثر بالأوراق بما يضحى معه هذا النعي غير قائماً على سدة سنده متعيناً الالتفات عنه وعدم التعويل عليه .
الطعن رقم 15703 لسنة 55 ق.عليا جلسة 24/12/2019