JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يترتب علي فسخ عقد المقاولة استحقاق المقاول مقابل ما قام به من أعمال تنفيذاً لذلك الْعَقْد





يترتب علي فسخ عقد المقاولة استحقاق المقاول مقابل ما قام به من أعمال تنفيذاً لذلك الْعَقْد

يَتَرَتَّب على فَسْخ الْعَقْد المبرم بين جَامِعَة المنيا والمُقَاوِلين سالفي الذكر استحقاقهما لما قاما به من أعمال تنفيذاً لذلك الْعَقْد ، وإذ انتهى تقرير الخَبِير المنتدب في الدَّعْوَى المَطْعُون في حكمها - حسبما ورد الْحُكْم المَطْعُون فيه - إلى أن جملة مستحقَّات المُقَاوِلين / حامد خلف الله عبد العال وأيوب صموئيل لوقا طرف جَامِعَة المنيا مسندة العَمَلِيَّة عبارة عن مبلغ 71553,41 جُنَيِهاً " واحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون جُنَيِهاً وواحد وأربعون قرشاً " وهو ما يمثّل مستحقَّات المُقَاوِلين المذكورين لدى جَامِعَة المنيا حتى تَارِيخ وقف الأعمال ، الأمر الذي يتعيَّن إلزام جَامِعَة المنيا بأداء هذا المبلغ للمُقَاوِلين المذكورين.
الطَّعنين رَقَمي 1364 ، 1448 لسنة 38 ق . عُليا جلسة 25/12/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة