JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مخالفة موظفي الجهة الإدارية للتعليمات الرئاسية المتعلقة بإبرام التعاقد ليس سببا لفسخ العقد





مخالفة موظفي الجهة الإدارية للتعليمات الرئاسية المتعلقة بإبرام التعاقد ليس سببا لفسخ العقد طالما لم يدخل المتعاقد الغش على جهة الإدارة ولم يخل بالالتزامات الناشئة عن العقد

الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الأولى قرر بتاريخ 19/3/2006 أن يكون أسلوب التصرف في الأراضي والوحدات والمحلات بالمدن الجديدة بطريق المزاد العلني إعمالا للقانون وتم إبلاغ جهاز العبور بذلك في 5/4/2006، وقد قام جهاز العبور بتخصيص قطعة أرض للمدعي برقم (21) بلوك (18097) بمساحة (3223.44)م2، وقام المدعي بسداد قيمة الـ 25% والمصاريف الإدارية ورسم النظافة.وبتاريخ 7/9/2006 استلم الأرض بموجب محضر استلام وبتاريخ 19/3/2007 تم إخطاره بقرار التخصيص على أن يستحق القسط الأول في 7/9/2007، وبتاريخ 15/12/2007 تم إخطاره بإلغاء التخصيص واستندت جهة الإدارة في الإلغاء إلى قرار مجلس إدارة الهيئة بأن يكون التصرف في الأراضي عن طريق المزاد العلني، لما كان ذلك وكان العقد بين الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها قد إنعقد صحيحاً، مستوفياً شرائطه، ومن ثم فلا يسوغ لجهة الإدارة أن تتخذ من عدم إتباع موظفيها لتعليماتها موطناً لفسخ العقد بحسبان أن ذلك ليس من حالات الفسخ المنصوص عليها بالعقد ولا بنصوص القانون سيما وأن الطاعن لم يدخل الغش على الإدارة ولم يخل بالتزاماته الناشئة عن العقد ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بسحب قرار التخصيص يضحى والحال كذلك قائما على غير أساس من صحيح القانون متعينا والحال كذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات إصدار ترخيص بالبناء.

الطعن رقم 3944 لسنة 59 ق . عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة