JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة يكون في حالة لأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها





التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة يكون في حالة لأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها

ما تذرعت به الشركة الطاعنة القول ببطلان إجراءات الممارسة المحدودة استناداً إلى المادة (30) من قانون المناقصات والمزايدات التى جعلت بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة علنية ، فذلك مردود بأن المادة الخامسة من ذات القانون قد نصت على إنه : " يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :(أ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم. (ب)لأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.(ج)----(د)-----" وهو ما ينطبق على النزاع الماثل , بحسبان أن شكة فوسفات مصر المطعون ضدها هى التى تقوم بإنتاج خام الفوسفات.
الطعنين رقمى 105134 و106148 لسنة 63 قضائية عليا جلسة 28/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة