JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المطالبة بالمبالغ المالية لا تعد من الطلبات مجهولة القيمة حتي لو لم يحدد المبلغ صراحة في صحيفة الدعوي ويسوي الرسم علي اساس ما يحكم به من مبالغ



 المطالبة بالمبالغ المالية لا تعد من الطلبات مجهولة القيمة حتي لو لم يحدد المبلغ صراحة في صحيفة الدعوي ويسوي الرسم علي اساس ما يحكم به من مبالغ

رسوم قضائية ... المطالبة بالمبالغ المالية لا تعد من الطلبات مجهولة القيمة ( الدعاوي غير قابلة التقدير ) حتى ولو لم يحدد المبلغ صراحة فى صحيفة الدعوى ( دعوي غير مقدرة القيمة ) حيث يتحدد المبلغ بشكل نهائى بعد صدور الحكم الذى يكشف عن الحق ، ويسوى الرسم النسبي بشكل نهائى بعد صدور الحكم وعلى أساس ما حكم به.

إن ما استند إليه المعارض بصفته من أن أمر تقدير الرسوم القضائية المعارض فيه صدر عن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا السالف البيان مجهول القيمة ولا يستحق عنه رسم نسبي غير صحيح ، لأن الطلب المشار إليه لم يرد ضمن الدعاوى والطلبات الواردة بالمادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 التى حددت الدعاوى مجهولة القيمة، ويخضع الطلب لنص المادة (75/ أولًا) من القانون المشار إليه الذى فرض الرسوم النسبية وجعل أساس تقديرها على المبالغ التى يطلب الحكم بها، والمعلوم أن المطالبة بالمبالغ المالية لا تعد من الطلبات مجهولة القيمة حتى ولو لم يحدد المبلغ صراحة فى صحيفة الدعوى حيث يتحدد المبلغ بشكل نهائى بعد صدور الحكم الذى يكشف عن الحق ، ويسوى الرسم النسبي بشكل نهائى بعد صدور الحكم وعلى أساس ما حكم به طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (5) من المرسوم الصادر فى 14/8/1946 المشار إليها .
وقد ترتب على حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه زيادة المبلغ المالي المستحق للطاعن فى ذلك الطعن نتيجة حساب مستحقاته بفئة الخارج وبسعر الصرف وقت الصرف ، وتم تقدير الرسم النسبي والرسم التكميلي المستحقين قانونًا والمحسوبين على أساس الحق الذى كشف عنه الحكم الصادر فى الطعن ، ومن ثم فإن السبب الأول للمعارضة المشار إليه يكون غير سديد
الطعن رقم 7528 لسنة 67 ق عليا جلسة 24-5-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة