JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يحرك الطعن في أي حكم مرتبط بالحكم المطعون فيه ارتباطا وثيقا - العلة





الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يحرك الطعن في أي حكم مرتبط بالحكم المطعون فيه ارتباطا وثيقا - العلة - حتي لا تغل يد المحكمة عن إعمال ولايتها في التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه
من المقرر أن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يحرك الطعن في أي حكم مرتبط بالحكم المطعون فيه ارتباطا وثيقا، وذلك حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا، لبيان وجه الحق فيهما، وحتى لا تغل يدها عن إعمال ولايتها في التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه وضعا للأمور في نصابها وتحقيقا للعدالة ونزولا على سيادة القانون.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل يتعلق بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي (المطعون ضده) في الشق العاجل من الدعوى رقم 167 لسنة 22 ق. قضاء إداري طنطا بجلسة 18/1/2015، وقد انتهت هذه المحكمة في الطعن الأول (38749 لسنة 61 ق. ع) إلى إلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة على نحو ما سلف بيانه، وهو حكم بات، ومن ثم فإنه بإلغاء الحكم المشار إليه يزول من الوجود القانوني وينعدم كل أثر له، وتبعا لذلك فإنه لا يكون هناك محل للقول بوجود قرار إداري سلبي على النحو الذي عناه المشرع في المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 46198 لسنة 62 ق. عليا جلسة 28-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة