JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط التزام محكمة الطعن بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى – إن هى ألغت حكمها – أن يكون الإلغاء متعلقاً بإجراءات الخصومة





مناط التزام محكمة الطعن بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى – إن هى ألغت حكمها – أن يكون الإلغاء متعلقاً بإجراءات الخصومة ولا يتصل بأصل الحق المدعى به وأن يكون قضاء المحكمة لم يفصل في موضوع الدعوى - العلة - حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام - أمثلة

فيما يتعلق بمدى جواز تصدي محكمة الطعن للمنازعة بعد أن ألغت حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بطريق المعارضة في الرسوم القضائية ، فإنه من المقرر إن مناط التزام محكمة الطعن بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى – إن هى ألغت حكمها – أن يكون الإلغاء متعلقاً بالإجراءات الخاصة بالخصومة ولا يتصل بأصل الحق المدعى به وأن يكون قضاء هذه المحكمة لم يفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام . وإنه كلما تعلق الأمــر بالاختصـاص الولائى أو النوعى أو المحلى ، أو بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، حتى تستقيم الدعوى وهذا الإجراء الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ( كعدم سابقة التظلم الوجوبي من قرارات التعيين والترقية والجزاءات التأديبية ، أو عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، أو عدم اللجوء إلي لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعـى رقم 79 لسنة ١٩٧٥ ، أو قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة حتى تسمع دعوى المؤجر المستندة إلى هذا العقد وفقاً للمادة ٤٣ من القانون رقم ٤9 لسنة ١9٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قبل الحكم بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١٦ لسنة ٢٢ ق دستورية الصادر بجلسة 6/5/2017، أو اتخاذ إجراء شهر صحيفة دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو اي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض وفقا للمادتين ( 103،65مرافعات) فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات و أجازت ابداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى وهو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى ( كانعدام الحق فى الدعوى، أو سقوطه لسبق الصلح فيها ، أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها كما هو الشأن فى ميعاد دعوى الإلغاء ، و سقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء عقد العمل ) ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى .
الطعن رقم 36319 لسنة 59 قضائية عليا جلسة 26/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة