JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الشريك المتضامن صاحب الصفة قانونا في تمثيل الشركة ولو لم يختصم باقي الشركاء




الشريك المتضامن صاحب الصفة قانونا في تمثيل الشركة ولو لم يختصم باقي الشركاء 
لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية ) الطاعنة( أقامت دعواها - المطعون على الحكم الصادر فيها - طالبة فيها إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر بتاريخ 5/7/۲۰۱5 في الطعن رقم 478 لسنة ۲۰۱۳ فيما تضمنه من تحديد أرباح الشركة الدولية للدعاية والإعلان ) إنتراد میرفت عوض محمود الريس وشركاه) عن سنة ۲۰۰6، وكان الثابت من الأوراق - وفقاً لما هو ثابت من مستخرج السجل التجاري رقم ۱5۹۲۷۳ المرفق صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات المدعية - أن الشركة المذكورة هي شركة توصية بسيطة، وأن المدعية/ ..... هي مدير الشركة والشريك المتضامن، ولها منفردة حق الإدارة والتوقيع عن الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام ولها في ذلك كافة السلطات التي تسهل لها أعمال الشركة طالما كان ذلك داخلاً ضمن أغراض الشركة وفي نطاق اختصاصاتها وباسمها ولصالحها ولها التوقيع عن الشركة أمام البنوك من فتح الحسابات المختلفة والإبداع والسحب وفتح الاعتمادات وإصدار الشيكات والحصول على القروض بكافة أنواعها وإجراء الرهون بكافة أنواعه والتوقيع على العقود والرهن وتقديم الضمانات اللازمة بالنيابة عن الشركة، وبناء عليه تغدو المدعية صاحبة الصفة في تمثيل الشركة منفردة في كل ما يخص الشركة ويدخل في أغراضها، ولا ريب في أنه يندرج ضمن ذلك الطعن على تقديرات أرباح الشركة التي تمثلها، وبناء عليه تضحي الدعوى مقامة من صاحبة الصفة في تمثيل الشركة قانوناً، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي كامل صفة؛ فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون .
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 7129 لسنة 65 ق جلسة 7/ 11 / 2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة