JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب على الجهة الادارية تنفيذ التزاماتها التعاقدية وفقا لما تم طرحة في كراسة الشروط





يجب على الجهة الادارية تنفيذ التزاماتها التعاقدية وفقا لما تم طرحة في كراسة الشروط

الثابت من العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمدينة رأس البر- الجهة الإدارية الـطاعـنة في الطعن الماثل - والمطعون ضده وكذلك كراسة الشروط التي تم التعاقد بالمزاد العلني على أساسها أن القطع الــمبيعة تقع بالقرية السياحية رأس البر زمان 2 وعددها 20 قطعة من ضمن 38 قطعة تم طرحها بالـمـزاد العلني ، وأن الـقرية المشار إليها بسور ومتضمنة حمام سباحة وبرجولات وخدمات شاطئية متكاملة وطرق ومـرافق عامة ستقيمها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر على حسابها ضــمـن الخدمات العامة للقرية، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الجهة الإدارية الطاعنة بتنفيذ التــزاماتها المشار إليها في العقد وكراسة الشروط بالرغم من أن محكمة القضاء الإداري قد طلبت منهـا تقديم بيان بما قامت بتنفيذه من التزاماتها التعاقدية ، إلا أنها لم ترد على ذلك. ويؤكد ذلك ما خلص إلــيه تقرير لجنة الخبرة المشار إليها سلفاً بخصوص بحثها للالتزامات الواقعة على عائق الجهة الإدارية وفـقـًا للعقد المبرم بينها وبين المطعون ضده، وكذلك وفقاً لكراسة الشروط التي جرى التعاقد عـلـى أساسها أنها لم تنفذ تلك الالتزامات وفقاً للمعاينة على الطبيعة، وأنها عللت عدم قيامها بـتـنـفـيــذ تلك الالتزامات بعدم اكتمال مباني القرية. مما يتعين معه إلزامها تنفيذ كافة الالتزامات التي تقع على عاتقها نفاذًا للعلاقة التعاقدية التي تربطها بالمطعون ضده، والتي تتمثل في حمام الـسـباحة والبرجولات والخدمات الشاطئية المتكاملة وكافة المرافق المشار إليها في العقد وكراسة الشروط.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فــي شقه الخاص بالنسبة لهذا الطلب، فإنه يكون قد صدر سليماً ومتفقاً وحكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه.

ولا ينال مما تقدم أو يغيره ما أثارته الجهة الإدارية الــطاعنة في تقرير طعنها الماثل من أنها لم تُمهل حتى تمكن من تقديم المستندات المؤيدة لموقفها مــــن قيامها بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها ، وأنها ستقدمها أمام المحكمة الإدارية العليا ، حيث إنـهــــا اكتفت بترديد ذلك فــي تقرير طعنها دون أن تقدم أي مستند يشير إلى قيامها بتنفيذ التزاماتها العقدية طوال مدة تداول الـطـعن المائل بالجلسات أمام المحكمة ، وحتى جلسة حجزه للحكم يتعين معه الالتفات عـــــن هذا الوجه من أوجه الطعن لوروده على غير محل.
الطعنين رقمي 42351، 42352لسنة 61قضائية عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة