JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التبرع بأرض لإقامة مشروع ذات نفع عام مع تعليق العقد على شرط فاسخ ،يلزم إعادة الارض للمتبرع بمجرد تحقق الشرط الفاسخ




التبرع بأرض لإقامة مشروع ذات نفع عام مع تعليق العقد على شرط فاسخ ،يلزم إعادة الارض للمتبرع بمجرد تحقق الشرط الفاسخ

أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وأن عقود التبرع التي يتبرع بها المواطنون من حر مالهم مع الحكومة مساهمة في مشروع سواء نقداً أو عيناً في مشروعات الأشغال العامة أو المرافق العامة فهو عقد إدارى للمساهمة في مشروع ذى نفع عام يتسم بخصائص العقود الإدارية ولا يتقيد في شأنه بقواعد الهبة المقررة في القانون المدنى فإذا تلاقت إرادتى الإيجاب والقبول نشأ الالتزام في جانب كل منهما فهو عقد معلق على شرط فاسخ فإذا تحقق الشرط ترتب على ذلك زوال الالتزام، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه بموجب عقد تبرع مؤرخ 24/1/1998 تبرعت جمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر تولين بقطعة أرض مساحتها (7س- 2ط – 2ف) لإقامة مشروع ذى نفع عام وهو إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بفرية كفر تولين وفقاً للبند الرابع من العقد وتم تسليم القطعة للوحدة المحلية، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ المشروع على تلك القطعة لصدور قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 109لسنة2004 بربط مشروع الصرف الصحى بقرية كفر تولين بالمحطة الرئيسية بكوم حمادة فقامت الوحدة المحلية بتأجير قطعة الأرض واستغلال القيمة الإيجارية لصالح صندوق خدمات الوحدة المحلية والانفاق منها على كافة الخدمات التي تخدم الصالح العام للقرية، وذلك بالمخالفة لبنود العقد التي اشترط التبرع لغرض بناء مشروع معين بذاته وهو إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرية وقد تم ربط القرية على محطة مركز ومدينة كوم حمادة ولم تعد الوحدة المحلية بحاجة إلى قطعة الأرض محل عقد التبرع وتحقق الشرط الفاسخ بعدم إقامة المشروع المذكور على قطعة الأرض المشار إليها وهو ما يقتضيه فسخ العقد وعودة الأرض إلى الجمعية رئاسة المطعون ضده
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 53940 لسنة 61 ق جلسة 23-6-2020



الطعن على حكم أول درجة ممن قضي له بالفوائد القانونية طبقا لاحكام القانون المدني يقتضي القضاء برفض الطعن احتراما لقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه - العلة عدم ملاءمة تطبيق أحكام نص الفوائد القانونية على روابط القانون العام

إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به في الحكم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بنسبة 4% وليس بنسبة 5% لأن المسألة في الطعن الماثل تتعلق بعقد تجارى ومن ثم يستحق عنه فائدة قدرها 5% وليس 4% تطبيقاً لنص المادة (226) من القانون المدني.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم ملائمة تطبيق نص المادة (226) من القانون المدني، على علاقات وروابط القانون العام بحسبانها تتعلق بتسيير وإدارة المرافق العامة، وما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة من ضمان حسن سير هذه المرافق بانتظام واضطراد.

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، فإنه لا يستنهض للجهة الطاعنة الحق في المطالبة بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بالتطبيق لنص المادة (226) من القانون المدني المشار إليها، ولولا القاعدة التي تقضى بـأن لا يضار الطاعن بطعنه لعدلت المحكمة الحكم المطعون فيه وذلك برفض طلب استئداء الفوائد القانونية، بيد أن القاعدة المشار إليها والتي تواترت على إقرارها أحكام هذه المحكمة تحول دون ذلك، وعليه فإنه الطعن الماثل بطلب تعديل نسبة الفوائد المحكوم بها من 4% إلى 5% يكون غير قائم على سند من القانون يؤازره، مما يتعين معه الحكم برفضه

المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 53767 لسنة 60 ق جلسة 23-6-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة