JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تفويض المحكمة في تقدير التعويض لا يمنع من الطعن عليه




تفويض المحكمة في تقدير التعويض لا يمنع من الطعن عليه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بزيادة التعويض الأدبي رغم أن طلبات المطعون ضدهم أولاً الختامية هى تفويض محكمة أول درجة في تقدير التعويض الأدبي وهو ما يُعد قبولاً مسبقاً لحكم أول درجة في تقدير مبلغ التعويض، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة ٢١١ من قانون المرافعات أنـــــه لا يــجــــوز الـــطـــعـــن في الأحكام ممن قبل الحكم قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن، ويُشترط في القبول المانع من طعن ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وترك الحق في الطعن فيه، لما كان ذلك؛ وكان تفويض المطعون ضدهم أولاً (المدعين) لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض الجابر للأضرار الأدبية التي لحقت بهم لا يُعد مانعاً لهم من استئناف الحكم الإبتدائي طالما كان ما قضى به الحكم من تعويض غير جابر لتلك الأضرار المُدَّعاة، إذ لا يعدو هذا التفويض منهم أن يكون مجرد التجاء منهم إلى فطنة القاضي، فإن الحكم المطعون فيه إذا قبل استئناف المطعون ضدهم أولاً لهذا الشق وقضى بزيادة التعويض الأدبي إلى الحد الذي قدره فإنه يكون قد رأى في حدود سلطته التقديرية أن المطعون ضدهم أولاً لم يصدر منهم قبولاً مسبقاً يمنعهم من الطعن، ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٩٠ ق - جلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٢)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة