JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خلو العقد من الاتفاق علي معاملات التغيير اللازمة لمواجهة تغيير أسعار العقود الإدارية التي تزيد مدة سريانها علي عام – أثره





خلو العقد من الاتفاق علي معاملات التغيير اللازمة لمواجهة تغيير أسعار العقود الإدارية التي تزيد مدة سريانها علي عام – أثره – نفي أحقية المتعاقد في طلب التعويض عن ارتفاع الأسعار

عن طلب الطاعن تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2005 الصادر بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كمحاولة منه لنيل التعويض المنشود ، فإن المادة (22) مكرر /أ من ذلك القانون المبرم العقد الراهن في ظل أحكامها -قبل تعديلها بالقانون رقم 191 لسنة 2008- تنص على إنه " في العقود التي تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على الأمر المباشر، وذلك وفقاً للمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين..." ، وعلى هذا فأن البين بجلاء من هذا النص، إن المشرع آثر تدخل الجهة الإدارية كالتزام مطوق بعنقها، لتعديل قيمة العقد في نهاية كل سنة تعاقدية، تبعاً لمستوى الأسعار الذي تغير بالزيادة أو بالنقصان وأثر في تكاليف البنود التي يشملها التعاقد بعد تاريخ فتح المظاريف الفنية، ولا ريب في إن هذه المسألة التي أستحدثها المشرع قصد منها عدم الأضرار بالمقاولين المرتبطون مع الجهات الإدارية بعقود إدارية، تحاشياً منه من الوقوع في هاوية الخسارة المادية واختلال موازين أرباحهم بسبب ظاهرة زيادة الأسعار، وحتى لا يكون ذلك سبباً في إحجامهم عن المشاركة في المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الإدارية إعمالاً لخططها المعمارية، ومن ثم رغب في تحفيزهم وشحذ هممهم للمشاركة في المشروعات الإنشائية الخاصة بالدولة ليضمن المضي في مسيرة التنمية العمرانية، لذلك شاء المشرع إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بتعديل عقودها على النحو المتقدم أملاً منه لتحقيق هذه المآرب، بيد إنه لم يطلق العنان لتطبيق هذه المسألة في كل الحالات وفي كل الظروف، وإنما قيدها بأن يكون التزام الجهة الإدارية بهذا التعديل فحسب في العقود الإدارية التي تكون مدة تنفيذها سنة أو التي تربو عن ذلك، وشريطة أن يكون المقاول المتعاقد معها في تلك العقود قد حدد في العطاء المقدم منه تنصيصاً , معاملات بعينها تخضع لهذا التعديل وتستحق التدخل لزيادتها إذا نال منها الارتفاع السعري، وأن يتم التعاقد فعلياً على أساس هذه المعاملات المحددة من قبل المقاول، أي أن ينطوي العقد الإداري على بنود تشير بالفعل إلي هذه المعاملات التي رغب المقاول خضوعها لمبدأ التعديل، ومن ثم، فإذا لم يخص المقاول في العطاء المقدم منه معاملات بالذات أراد إخضاعها للحكم الوارد بالمادة (22 مكرر/أ) المشار إليها تطبيقاً، فجاءت بنود التعاقد من هذه المسألة خلواً، فلا يستفيد المقاول من أحكام تلك المادة ولا تخضع بنود عقده للتعديل من الناحية السعرية، حتى ولو بلغ مبلغاً تحجج فيه بإن تنفيذ تعاقده بات مرهقاً بسبب الزيادة التي طالت الأسعار، فلا يسمع منه هذا الادعاء، لكونه قد تقدم بالعطاء دونما إشارة إلى معاملات بعينها رغب في خضوعها لهذا المبدأ، على نحو لا مناص معه من تفسير ذلك على إنه أبان تقدمه بالعطاء لتنفيذ العملية المطروحة قد فطن إلى مبلغ الزيادة التي ستؤول إليها أسعار البنود الواردة بالعطاء عندما يشرع في تنفيذ الأعمال، فرصد أسعار بنود العملية مقدراً فيها هذه المسألة، ومحتسباً أرباحه تبعاً على ذلك، بقدر تكون معه الجهة الإدارية في حل من الانصياع لطلبه تعديل بنود التعاقد بحجة زفها إليها تفيد تعرضه لخسائر نتيجة الزيادة التي حلت على أسعار بنود العملية، ومن ثم لا تثريب عليها إن هي التفتت عن طلبه في هذا الشأن

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من مطالعة العقد موضوع التداعي إنه جاء خلواً مما يفيد إن ثمة بنوداً تضمنت معاملات حددها الطاعن في عطائه تؤدي إلى عزمه حينذاك على تطبيق أحكام المادة (22مكرر/أ) المشار إليها بتعديل العقد وفقاً للزيادة في تكاليف بنوده، بل إن بنود العقد جاءت تؤيد جمود الأسعار، إذ أن البند الثامن منه أشار بوضوح إلى وجوب ثبات أسعار بنود العقد طوال مدة تنفيذ التعاقد وحتى ينتهي الطاعن من الأعمال تماماُ دون أي زيادة على أسعار بنود العقد أو حتى تعديله، وذلك حينما نص هذا البند على إن " تظل الأسعار ثابتة دون أي زيادة طوال مدة التنفيذ وحتى انتهاء العمل بالكامل وإذا ظهرت أي بنود مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جداول الكميات للبنود والمواصفات المطروحة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي واعتماد السلطة المختصة." وعليه فأن سياق مباني هذا البند تؤكد بيقين إن الطاعن ارتضى ثبات أسعار بنود العملية طوال مدة التنفيذ ومحاسبته على هذا الأساس وصرف مستحقاته وفقاً لذلك، دون أي تعويض عن أي زيادة سعرية لأي من بنود التعاقد، وتخليه عن تحديد معاملات بعينها يطبق في شأنها نص المادة (22 مكرر/أ) المشار إليها، لنيل تعويض عن الزيادة التي يدعي إنها طرأت على تكاليف بنود تعاقده بعد فتح المظاريف، فإذ انعقد العقد وشُيدت دعائمه على هذا الأساس فلا يجوز تعديل بنوده وفقاً لمشيئة منفردة من الطاعن، ومن ثم حبطت طلباته في هذا الشأن فكان الرفض مثواها.
الطعن رقم 26457 لسنة 49 ق .ع جلسة 28/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة