الشاطئ الخارج عن حدود تصرف الدولة بالبيع لإنشاء قرية سياحية لا يجوز المطالبة بتخصيصه للقرية وحدها
الثابت مـن قرار محافظ دمياط رقم 131 لسنة 2008 باعتماد التخطيط التفصيلي للقرية السياحية رأس البــر زمان 2 الواقع بها قطع الأراضي الخاصة بالطاعن فـــي الطعنين الماثلين والمقدم منه أمام محكمة القضاء الإداري أن الحد البحري لها هو شاطئ البحر - شاطئ النخيل - ولم يرد بكراسة الشروط الخاصة بالمزاد أو بالعقد المبرم بين الوحدة المــحلية لمدينة رأس البر والطاعن أن شاطئ النخيل المشار إليه يدخل ضمن حدود القرية السياحية المـذكورة ، أو أنه جزء منها ، كما خلت كراسة الشروط والعقد المشار إليهما من أي بند يفيد حظر تخصيص الشاطئ المذكور للغير.
ومن حيث إنه وبمطالعة تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من مكتب خبراء وزارة العدل بـدمياط تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 10/6/2017 والذي تأخذ المحكمة بـما ورد به محمولاً على أسبابه، يتبين أن اللجنة المذكورة انتهت في تقريرها بخصوص بحثها مــا إذا كان الشاطئ المقابل للقطع الراسي بها المزاد يعد جزءًا من القرية السياحية رأس البر زمان 2 مــــن عدمه ، وما إذا كان المزاد المشار إليه حظر تخصيص الشاطئ المشار إليه للغير من عدمه إلـى النتيجة ذاتها المشار إليها سلفاً.
ومن جماع ما تقدم ، فإنه لا يحق للقرية الواقع بهـا قطع الأراضي المبيعة للطاعن أن تستأثر بالشاطئ المذكور الذي تطل عليه ، زعما أنه جزء منها ، ومــن ثــم فإن قرار محافظ دمياط المطعون فيه رقم 267 لسنة 2010 بتخصيص شاطئ النخيل بجزيرة رأس البر للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة يكون قد صدر سليماً ومتفقاً وحكم القانون، ولا يشكل تعدياً على حقوق الطاعن التعاقدية، خاصة أنه ورد بتقرير لجنة الخبراء المشار إليه سلفا أنه بالمعاينة عـلــى الطبيعة تبين وجود بوابة للقرية مفتوحة على الشاطئ المذكور بمشاية من البلاط تسمح للراسي عليهم المزاد - الطاعن وآخرون - بالانتفاع بالخدمات الشاطئية المتكاملة من استخدام الشاطئ ، والـدخول والخروج مـنه وإليه دون عائق، وبناء عليه يكون النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون والعقد المـبرم بين الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها في الطعن الماثل واردا على غير محل.
الطعنين رقمي 42351، 42352لسنة 61قضائية عليا جلسة 15/2/2020