JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب توريد بضاعة من ماركة معينة دون تحديد بلد المنشأ – أثره – صحة توريد الماركة من أي فرع من فروع انتاج المنتج دون التزام ببلد منشأ معين





بعد قبول لجنة الفحص للعينات الموردة والأمر بتوريد كامل الكمية وتمام التوريد وقيام الهيئة باستلام البضاعة محل التعاقد ، أن تحاج بأنها غير مطابقة للمواصفات
طلب توريد بضاعة من ماركة معينة دون تحديد بلد المنشأ – أثره – صحة توريد الماركة من أي فرع من فروع انتاج المنتج دون التزام ببلد منشأ معين

الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بفحص عينات الكاوتش المسلم إليها بعد أن رفضت الأولى منها ، و قامت بمخاطبة الطاعن بموافقتها على تلك العينات وأمرته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد كامل الكمية المطابقة للمواصفات التي تم قبولها من لجنة الفحص ، وعليه قام الطاعن بتوريد كامل الكمية المذكورة و قامت الهيئة المطعون ضدها باستلام الكمية الموردة استلاما فعليا ، إلا أنها بعد الاستلام وعند التشغيل الفعلى تبين لها ظهور بعض التشققات في الكاوتش و عدم وجود علامة GMT على العجل المورد و آن بلد المنشأ هو ماليزيا في حين أنه كان يتعين أن يكون من ألمانيا ، الأمر الذي حدا بالهيئة المطعون ضدها إلى مخاطبة المورد ومطالبته بسحب كامل الكمية واستبدالها بغيرها تتوافر فيها المواصفات المتعاقد عليها إلا أن المورد رفض وأبلغ بأنه تم تسليم البضاعة الموردة طبقا للمواصفات والشروط المتعاقد عليها بعد تمام فحصها والموافقة عليها من لجنة الفحص المختصة بالهيئة ، وعليه فإنه في ضوء كافة تلك المعطيات فانه لا يسوغ القول بعد قبول لجنة الفحص للعينات الموردة والأمر بتوريد كامل الكمية وتمام التوريد وقيام الهيئة باستلام البضاعة محل التعاقد ، أن تحاج بأنها غير مطابقة للمواصفات ، وتدعو المورد لسحبها واستبدالها بأخرى ، إذ انه قد تبين للمحكمة سلامة ما دفع به الطاعن في مواجهة الهيئة المطعون ضدها ، و أن مطالبة المورد للهيئة بأداء التزامها المقابل بالوفاء بالثمن المتفق عليه لتمام التوريد والاستلام على النحو الذي نص عليه البند الخامس من العقد المبرم بينهما قد جاء على سببه الصحيح من القانون، وان ما تحدت به الهيئة بان الكاوتش لا يحمل علامةGMT فانه دفع غير سديد بحسبان أن الجهة الإدارية قد أصدرت أمرا للشركة بتوريد كامل الكمية على العينات التي قبلتها في الفحص الفني و التي أكدت على مطابقتها للمواصفات وقامت باستلامها فعلاً كما لا ينال من ذلك ما تحدت به بأنها تفاجأت بأن بلد المنشأ هو ماليزيا بينما كان من المفترض أن تكون بلد المنشأ ألمانيا ، فانه دفع غير سدید بحسبان أن الاتفاق بين الطرفين على أن يكون المنتج من مصانع GMT طبقا للبند الثاني من العقد کیلا يوجد ما يفرض على الشركة أن تورد البضاعة المتفق عليها من دولة بعينها مثل ألمانيا ، حيث إن شركة GMT الألمانية لها فروع مختلفة في العديد من دول العالم و من بينها ماليزيا والهند وغيرها من الدول ، أما تشقق العجلات عند الاستخدام نتيجة لعيب في الصناعة فان المورد ملتزم بضمان المنتج مع الشركة المنتجة لمدة عام من استلام البضاعة الموردة ، و كان يتعين على الهيئة تفعيل نصوص العقد على النحو الوارد بالبند 6 منه ورد خطاب الضمان النهائي بواقع 5% على النحو الوارد بهذا البند ، إلا أن الجهة الإدارية قد أخلت بالتزامها المقابل بأداء المبالغ المستحقة عليها .
الطعن رقم 17615 لسنة 59 ق.عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة